حكم ص ١١٢–١١٦
(١) الحارس المنضم لحارس آخر — اجارة أعيان الوقف — الغاؤها / (٢) حارس قضائى — سلطته فى التأجير / (٣) حارس قضائى — اجارة — الغاؤها — اسبابه / (٤) حارس قضائى — سلطته فى التأجير — تعيينه نهائيا
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (١) المادة ٤٩١ من القانون المدنى / (٢) المادة ٣٦٤ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
(١) اذا [تعين] حارس قضائى على أعيان وقف متنازع فيها وأجرها ثم انضم عليه حارس جديد فيكون لهذا الحارس المنضم صفة فى طلب ابطال الاجارة التى عقدها الحارس الاول (٢) الحارس القضائى المعين على أعيان وقف يملك حق تأجير هذه الاعيان بنفس السلطة التى يملكها من يكون وكيلا من الادارة بمقتضى القانون (*) (٣) اذا لم يكن هنالك تواطؤ فلا يسوغ طلب ابطال عقد الايجار الصادر من الحارس القضائى على أعيان وقف ارتكانا على أنه لم يحصل نشر عن التأجير أو على أن أحد المستحقين فى الوقف كان احتج على هذا الايجار (٤) يجوز للحارس القضائى المعين على أعيان وقف أن يؤجرها قبل أن يصبح الحكم الصادر بتعيينه نهائيا (*) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ثانية صحيفة ١٠٠)
صور الصفحات ١١٢–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

