شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١١٢–١١٦

(١) الحارس المنضم لحارس آخر — اجارة أعيان الوقف — الغاؤها / (٢) حارس قضائى — سلطته فى التأجير / (٣) حارس قضائى — اجارة — الغاؤها — اسبابه / (٤) حارس قضائى — سلطته فى التأجير — تعيينه نهائيا

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨
المواد
(١) المادة ٤٩١ من القانون المدنى / (٢) المادة ٣٦٤ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

(١) اذا [تعين] حارس قضائى على أعيان وقف متنازع فيها وأجرها ثم انضم عليه حارس جديد فيكون لهذا الحارس المنضم صفة فى طلب ابطال الاجارة التى عقدها الحارس الاول (٢) الحارس القضائى المعين على أعيان وقف يملك حق تأجير هذه الاعيان بنفس السلطة التى يملكها من يكون وكيلا من الادارة بمقتضى القانون (*) (٣) اذا لم يكن هنالك تواطؤ فلا يسوغ طلب ابطال عقد الايجار الصادر من الحارس القضائى على أعيان وقف ارتكانا على أنه لم يحصل نشر عن التأجير أو على أن أحد المستحقين فى الوقف كان احتج على هذا الايجار (٤) يجوز للحارس القضائى المعين على أعيان وقف أن يؤجرها قبل أن يصبح الحكم الصادر بتعيينه نهائيا (*) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ثانية صحيفة ١٠٠)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 15 NOVEMBER 1908. MM. Muhammad Mehrez Bey (Pres.); Royle, Ahmad Moussa Bey (JJ.). BASILI BEY MOUSSALLI v. NICOLA ZAKA EFFENDI AND OTHERS I. Co-receiver—Lease of wakf property—Rescision. II. Receiver—Power to lease. III. Receiver—Lease—Rescision—Grounds. IV. Receiver—Power to lease—Final appointment. (I. C.C. art. 491;—II. C.C. art. 364.) I.—A receiver appointed to act in conjunction with another who had been previously appointed to manage wakf property which in the subject of an action is entitled to claim the annulment of a lease granted by the first receiver when acting alone. II.—A judicial receiver of wakf property has the same powers to lease the property as a legal administrator (1). III.—In the absence of collusion, a lease of wakf property will not be set aside merely on the ground that the offer to lease was not made public or that one of the beneficiaries protested against the lease. IV.—A judicial receiver of wakf property may grant a lease before the order under which he is appointed becomes final. (1) Cf. App. 20 December 1894 (Al-Cada II, p. 100.)

Résumé (Français)

(Page 55) COUR D'APPEL 15 NOVEMBRE 1908. MM. Mohamed Mehrez Bey (Prés.); Royle, Ahmed Moussa Bey (CC.). BASILI BEY MOUSSALLI contre NIKOLA ZAKA EFFENDI ET CONSORTS I. Co-séquestre — Bail de propriété wakf — Annulation. II. Séquestre—Pouvoir de louer. III. Séquestre — Bail — Annulation — Motifs. IV. Séquestre — Pouvoir de louer — Nomination définitive. (I. C.C. art. 491; II. C.C. art. 364). I. — Le co-séquestre d'un wakf litigieux a qualité pour demander l'annulation d'un bail consenti par son collègue alors que celui-ci était seul séquestre. II. — Le séquestre judiciaire d'une propriété wakf possède le pouvoir de la louer au même titre qu'un administrateur légal (1). III. — En l'absence de fraude, on ne saurait demander l'annulation d'un bail de propriété wakf consenti par un séquestre judiciaire, en invoquant que l'offre du bail n'a pas été publiée ou que l'un des bénéficiaires du wakf avait protesté contre le bail. IV. — Le séquestre judiciaire d'une propriété wakf peut consentir un bail avant que le jugement qui le nomme ne soit devenu définitif. (1) Cf. App. 20 décembre 1894 (Al-Cada II, p. 100.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا