شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١١٠–١١٢

الاستئناف فى المواد المدنية — الحكم التحضيرى — استجواب الاخصام

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٩ نوفبر سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ١٥٣ و٣٦٠ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر باستجواب الاخصام عن الوقائع المتعلقة بالدعوى المقامة بقصد اظهار الحقيقة حكم تحضيرى فلا يجوز استئنافه الا مع الموضوع راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٤ ابريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ٩ عدد ٧٢)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 9 NOVEMBER 1908. MM. Ahmad Moussa Bey (Pres.); Alston, Mina Ibrahim Bey (JJ.) EL-SITT GIMYANAH SOLIMAN v. ASAAD KODSY EFFENDI AND ANOTHER Appeal, civil—Preparatory Judgment—Administration of interrogatories. (C.C.C.Pr. arts. 153, 360.) A judgment ordering the administration of interrogatories to one of the parties for the purpose of elucidating the case, is a preparatory judgment from which there is no immediate appeal. Cf. App. 14 April 1907 (O.B. IX, No. 72.)

Résumé (Français)

(Page 53) COUR D'APPEL 9 NOVEMBRE 1908. MM. Ahmed Moussa Bey (Prés.); Alston, Mina Ibrahim Bey (CC.). EL SITT GIMYANA SOLIMAN contre ASAAD KODSY ET UN AUTRE Appel civil—Jugement préparatoire—Interrogatoire sur faits et articles. (C.P.C.C. arts 153, 360.) Est préparatoire et partant non susceptible d'appel immédiat, un jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles dans le but d'élucider les questions en litige. Cf. App. 14 avril 1907 (O.B. IX, N° 72).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 110
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٠–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا