حكم ص ١١٠–١١٢
الاستئناف فى المواد المدنية — الحكم التحضيرى — استجواب الاخصام
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ نوفبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ١٥٣ و٣٦٠ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر باستجواب الاخصام عن الوقائع المتعلقة بالدعوى المقامة بقصد اظهار الحقيقة حكم تحضيرى فلا يجوز استئنافه الا مع الموضوع راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٤ ابريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ٩ عدد ٧٢)
صور الصفحات ١١٠–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

