شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٠٨–١١٠

المجلس الحسبى — الاستئناف — رفع الوصاية قبل سن البلوغ

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٦ من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية )

المبادئ المستخلصة

يقبل الاستئناف المرفوع عن قرار المجلس الحسبى الذى قضى برفع الوصاية عن قاصر اعتبره المجلس خطأ بالغا ثمان عشرة سنة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 29 OCTOBER 1908. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Alston, Amos (JJ.). EL-SHEIKH ALY EL-SHERBINY AND ANOTHER v. EL-SITT STAITA BINT AHMAD AND ANOTHER Meglis Hasby—Appeal—Cessation of tutorship—Infant. (Decree as to Meglis Hasby of 19 November 1896, art. 6.) An appeal lies from the decision of a Meglis Hasby ordering the cessation of the tutelage of a person whom the Meglis erroneously believed to have reached eighteen years of age.

Résumé (Français)

(Page 51) COUR D'APPEL 29 OCTOBRE 1908. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Alston, Amos (CC.). EL CHEIKH ALY EL-CHERBINY ET UN AUTRE contre EL SITT SETEITA BINT AHMED BEY SAID ET UN AUTRE " Méglis Hasby " — Appel — Mainlevée prématurée de la tutelle. (Déc. sur les Méglis Hasby du 19 novembre 1896, art. 6). Est admissible l'appel interjeté contre la décision d'un Méglis Hasby qui prononce la mainlevée de la tutelle d'une personne que le Méglis a cru, par erreur, avoir atteint l'âge de dix-huit ans.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا