حكم ص ١٠٨–١١٠
المجلس الحسبى — الاستئناف — رفع الوصاية قبل سن البلوغ
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٦ من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية )
المبادئ المستخلصة
يقبل الاستئناف المرفوع عن قرار المجلس الحسبى الذى قضى برفع الوصاية عن قاصر اعتبره المجلس خطأ بالغا ثمان عشرة سنة
صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

