حكم ص ١٠٦–١٠٨
النفاذ المؤقت — ورقة معترف بصحتها — نزاع فى الموضوع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ اكتوبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ٣٩٣ من قانون المرافعات )
المبادئ المستخلصة
اذا كان الطلب الذى تقدم للمحكمة مبنيا على سند غير رسمى لم ينازع فيه يجوز للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت طبقا لنص المادة ٣٩٣ من قانون المرافعات ولو كان الاخصام غير متفقين على أصل الطلب (راجع حكم محكمة باريس الرقيم ١٨ اكتوبر سنة ١٨٧١ ( مجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٧٢ جزء خامس عدد ٢٢٣)
صور الصفحات ١٠٦–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

