حكم ص ١٠٤–١٠٦
(١) البطاركة — الاختصاص — التفسير / (٢) و(٣) البطاركة — الاختصاص — الحجر بطرك الكلدان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ يونيه سنة ١٩٠٨
المبادئ المستخلصة
(١) ان اختصاص البطاركة هو اختصاص استثنائى قاصر على المواد المبينة فى القانون الذى منحهم هذا الاختصاص ولا يمكن التوسع فى هذه المواد بطريق التأويل أو التفسير ( * ) (٢) بمقتضى الخطين الهمايونيين الصادرين فى سنتى ١٨٣٩ و١٨٥٦ خول للبطاركة اختصاص فى الحكم فى الامور الدينية والمسائل المتعلقة بالمواريث فى حالة اتفاق جميع الاخصام ولم يخول لهم الحق فى الحكم فى المسائل المدنية المحضة كمسائل الحجر ( * ) (٣) بطريك الكلدان غير مختص فى الحكم بالحجر لعدم وجود أى قانون صادر من الحكومة المصرية يمنحه هذا الحق أو يؤيده ( * ) راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٧ مايو سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والاحكام المختلطة سنة ١٤ صحيفة ٢٨١) وحكمها الرقيم ٥ يونيه سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والاحكام المختلطة سنة ٨١٧ صحيفة ٥٧)
صور الصفحات ١٠٤–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

