شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٦

(١) البطاركة — الاختصاص — التفسير / (٢) و(٣) البطاركة — الاختصاص — الحجر بطرك الكلدان

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم رقيم ١٤ يونيه سنة ١٩٠٨

المبادئ المستخلصة

(١) ان اختصاص البطاركة هو اختصاص استثنائى قاصر على المواد المبينة فى القانون الذى منحهم هذا الاختصاص ولا يمكن التوسع فى هذه المواد بطريق التأويل أو التفسير ( * ) (٢) بمقتضى الخطين الهمايونيين الصادرين فى سنتى ١٨٣٩ و١٨٥٦ خول للبطاركة اختصاص فى الحكم فى الامور الدينية والمسائل المتعلقة بالمواريث فى حالة اتفاق جميع الاخصام ولم يخول لهم الحق فى الحكم فى المسائل المدنية المحضة كمسائل الحجر ( * ) (٣) بطريك الكلدان غير مختص فى الحكم بالحجر لعدم وجود أى قانون صادر من الحكومة المصرية يمنحه هذا الحق أو يؤيده ( * ) راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٧ مايو سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والاحكام المختلطة سنة ١٤ صحيفة ٢٨١) وحكمها الرقيم ٥ يونيه سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والاحكام المختلطة سنة ٨١٧ صحيفة ٥٧)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 14 JUNE 1908. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Ahmad Moussa Bey (JJ.) EL SITT ROSA SHEDID AND ANOTHER v. BASILI BEY MOUSSALLI AND OTHERS I. Patriarchs—Jurisdiction—Extension. II. III. Patriarchs—Jurisdiction—Interdiction—Chaldean Patriarch. I.—The jurisdiction of the Patriarchs is an exceptional jurisdiction. It is strictly limited to the matters mentioned in the grant of jurisdiction and cannot be extended by inference (1). II.—The Imperial Ordinances of 1839 and 1856 confer jurisdiction on the Patriarchs only in religious matters and in matters of succession where all parties consent; they do not confer any jurisdiction in purely civil matters such as interdiction (2). III.—The Chaldean Patriarch has no jurisdiction to pronounce interdiction in the absence of any law of the Egyptian Government granting or confirming such a right. (1) and (2) Cf. App. Mixed, 7 May 1902 (B.L.J. XIV, 281); App. Mixed, 5 June 1905 (B.L.J. XVII, 57.)

Résumé (Français)

(Page 47) COUR D'APPEL 14 JUIN 1908. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Ahmed Moussa Bey (CC.). EL SITT ROSA CHEDID ET UN AUTRE contre BASILI BEY MOUSSALLI ET CONSORTS I. Patriarches — Compétence — Interprétation. II. III. Patriarches — Compétence — Interdiction — Patriarche chaldéen. I. — La compétence des patriarches est exceptionnelle. Elle est limitée aux matières mentionnées dans l'acte qui la confère et ne peut pas être étendue par interprétation (1). II. — Les firmans de 1839 et de 1856 ne confèrent compétence aux patriarches qu'en matière religieuse et en matière de successions lorsque toutes les parties sont d'accord. Ils ne la leur confèrent point dans des matières purement civiles, telles que l'interdiction (2). III. — En l'absence de disposition législative émanant du gouvernement égyptien et lui conférant ou confirmant pareil droit, le patriarche chaldéen est incompétent pour prononcer l'interdiction. (1) et (2) Cf. App. mixte, 7 mai 1902 (B.L.J. XIV, p. 281); App. mixte 5 juin 1905 (B.L.J. XVII, p. 57).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا