حكم ص ١٠٢–١٠٤
الحكم — مشتملاته — فتح محل لعب القمار
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ مايو سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٣٠٧ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
كل حكم صادر بعقوبة على أصحاب محلات القمار طبقا للمادة ٣٠٧ من قانون العقوبات يجب أن يذكر فيه نوع الالعاب وأن يبين فيه أوصافها لكى يمكن التحقق من كونها غير مباحة قانونا والا كان الحكم باطلا
صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

