(١) الاجراآت الجنائية — أوجه البطلان التى تكون سببا فى نقض الحكم / (٢) الادلة — قبولها — سلطة قاضى الموضوع — النقض / (٣) الادلة — العود الى اقامة الدعوى — الادلة الاولى — قبولها / (٤) الحكم — مشتملاته — الادلة الجديدة / (٥) الإشتراك — التحريض بواسطة شخص آخر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ مايو سنة ١٩٠٨
- المواد
- (١) المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات (٢) المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات (٣) المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات (٤) المواد ٤٢ و١٤٩ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات (٥) المادة ٤٠ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) لايجوز لمحكمة النقض أن تبحث فى الخطأ فى الاجراآت التى حصلت أمام النيابة العمومية أو قاضى الاحالة الا اذا كان طعن فى هذه الاجراآت أمام المحكمة التى حكمت نهائيا فى الموضوع ( * ) (٢) قاضى الموضوع هو صاحب الحق وحده فى قبول الادلة فلا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث فى هذا الحق (٣) اذا حفظت دعوى طبقا للمادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات ثم ظهرت أدلة جديدة بناء عليها أقيمت الدعوى فللمحكمة الحق فى الاخذ بجميع الادلة سواء كانت قديمة أو جديدة (٤) ليس من الضرورى ذكر الادلة الجديدة فى الحكم الصادر بالعقوبة فى دعوى أعيد رفعها طبقا للمادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات (٥) الشخص الذى يحرض آخر على ارتكاب جريمة يعتبر شريكا سواء كان هو الذى حرض بنفسه الفاعل الاصلى أو حرضه بواسطة شخص آخر ( * ) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة ٦ عدد ٤٨ )
صور الصفحات ٩٨–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

