حكم ص ٩٦–٩٨
(١) استئناف الجنح — النائب العمومى — التوكيل / (٢) استئناف الجنح — النائب العمومى — الشكل
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ مايو سنة ١٩٠٨
- المواد
- (١) و(٢) المادتان ١٧٨ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) يجوز للنائب العمومى أن يوكل أحد رؤساء النيابة فى رفع الاستئناف المخول له فى دعاوى الجنح بمقتضى المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات( * ) (٢) يجب أن يرفع الاستئناف بتقرير صريح يقبله من يد المستأنف قلم كتاب المحكمة المختصة ولا يجوز أن يرفع الاستئناف بخطاب بسيط يرسله رئيس النيابة الى كاتب المحكمة يكلفه فيه برفع الاستئناف (*) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٨ فبراير سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٣ صحيفة ١٨٥)
صور الصفحات ٩٦–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

