شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٩٤–٩٦

الحكم — مشتملاته — خيانة الامانة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١١ أبريل سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات )

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة خيانة الامانة بمقتضى المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات يجب أن يبين فيه أن الشئ المختلس كان تسلم للمتهم بناء على عقد من العقود المنصوص عنها فى هذه المادة والا كان الحكم لاغيا

Summary (English)

COURT OF CASSATION 11 APRIL 1908. MM. Bond (Pres.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Mina Ibrahim Bey, Megalos Caloyanni (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ABD-EL-AZIZ AHMAD ILWY v. STATE REPRESENTATIVE Judgment—Contents—Abuse of confidence. (P.C. art. 296 ; C.Cr.Pr. arts. 149, 229). A judgment convicting for abuse of confidence under art. 296 P.C. must shew, on pain of nullity, that the subject-matter of the offence had been entrusted to the accused in pursuance of one of the contracts enumerated in the said article.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 11 AVRIL 1908. MM. Bond (Prés.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Mina Ibrahim Bey, Mégalos Caloyanni, (CC.); Abdel-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ABD-EL-AZIZ AHMED ILWY contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement — Mentions — Abus de confiance. (C. P. art. 296 ; C.I.C. arts. 149, 229). Un jugement qui condamne pour abus de confiance, par application de l'art. 296 C.P., doit, sous peine de nullité, contenir la mention que la chose détournée avait été confiée à l'inculpé en vertu d'un des contrats énumérés à cet article.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا