حكم ص ٩٤–٩٦
الحكم — مشتملاته — خيانة الامانة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ أبريل سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات )
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة خيانة الامانة بمقتضى المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات يجب أن يبين فيه أن الشئ المختلس كان تسلم للمتهم بناء على عقد من العقود المنصوص عنها فى هذه المادة والا كان الحكم لاغيا
صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

