حكم ص ٩٣–٩٤
الاجراآت الجنائية — عدم حضور المحامى — الدفاع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات )
المبادئ المستخلصة
فى مواد الجنح عدم حضور المحامى عن المتهم فى الجلسة لايكون سببا للنقض اذا كان الحكم لم يصدر الا بعد أن دافع المتهم عن نفسه شخصيا(*) ( * ) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٣١٦) وحكمها الرقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ ( القضا سنة ٤ صحيفة ٣٠ )
صور الصفحات ٩٣–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

