شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٩٣–٩٤

الاجراآت الجنائية — عدم حضور المحامى — الدفاع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
( المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات )

المبادئ المستخلصة

فى مواد الجنح عدم حضور المحامى عن المتهم فى الجلسة لايكون سببا للنقض اذا كان الحكم لم يصدر الا بعد أن دافع المتهم عن نفسه شخصيا(*) ( * ) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٣١٦) وحكمها الرقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ ( القضا سنة ٤ صحيفة ٣٠ )

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 MARCH 1908. MM. Bond (Pres.); Kasim Amin Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmad Zulfikar Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ABDALLAH AGAMY v. STATE REPRESENTATIVE Procedure, criminal—Absence of advocate—Defence. (C.Cr.Pr. art. 229). The fact that the advocate of a person convicted of misdemeanour was absent from the hearing is not a ground for quashing the conviction if it appears that the accused in fact conducted his own defence. Cf. Cass. 24 November 1900 (O.B. II. p. 316) ; Cass. 19 December 1896 (Al-Cada IV, p. 30. I.)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 MARS 1908. MM. Bond (Prés.); Kasim Amin Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmed Zulfikar Bey, (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ABDALLAH AGAMY contre MINISTÈRE PUBLIC Procédure pénale — Absence d'avocat — Défense. (C.I.C. art. 229.) Ne donne pas ouverture à cassation la non-comparution à l'audience du défenseur d'un individu poursuivi correctionnellement, s'il n'a été condamné qu'après s'être lui-même défendu. Cf. Cass. 24 novembre 1900 (O.B. II, p. 316); Cass. 19 décembre 1896 (Al-Cada IV, p. 30, I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 94
صفحة 93
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٣–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا