شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/قرار
قرار ص ٩٠–٩٣

الالعاب الرياضية — الاصابات التى تحصل أثناء اللعب

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة
التاريخ
أمر قاضى الاحالة رقيم ٢٢ اكتوبر سنة ١٩٠٨
المواد
( المادتان ٥٥ و٢٠٨ من قانون العقوبات )

المبادئ المستخلصة

اللاعب الذى يتسبب فى جرح غيره أثناء اللعب مع مراعاة أصوله لايكون مسئولا جنائيا اذا وقع ذلك عفوا منه وبحسن قصد وكان اللعب مصرحا به قانونا ولا خطر منه على الامن العام

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Order of Committing Magistrate. ) 22 OCTOBER 1908. M. Wakeman Long (J.) STATE REPRESENTATIVE v. ALY MUSTAPHA ASHOUR Games—Injury inflicted in playing. (P.C. arts. 55, 208.) When a game is not in itself unlawful and does not endanger the public peace, a player who, in fair play, accidentally inflicts an injury on another, in the course of the game, is not criminally responsible.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Ordonnance du Juge de renvoi). 22 OCTOBRE 1908 M. Wakeman Long (J.) MINISTÈRE PUBLIC contre ALY MOUSTAPHA ACHOUR Sports — Blessures causées au cours du jeu. (C.P. arts 55, 208.) Lorsqu'un jeu n'est pas de nature illégale et ne met pas la sécurité publique en danger, un joueur qui, par hasard, mais loyalement, en blesse un autre, au cours du jeu, n'est pas pénalement responsable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا