قرار ص ٩٠–٩٣
الالعاب الرياضية — الاصابات التى تحصل أثناء اللعب
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة رقيم ٢٢ اكتوبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادتان ٥٥ و٢٠٨ من قانون العقوبات )
المبادئ المستخلصة
اللاعب الذى يتسبب فى جرح غيره أثناء اللعب مع مراعاة أصوله لايكون مسئولا جنائيا اذا وقع ذلك عفوا منه وبحسن قصد وكان اللعب مصرحا به قانونا ولا خطر منه على الامن العام
صور الصفحات ٩٠–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

