قرار ص ٨٨–٩٠
اختصاص قاضى الاحالة — الاحالة فى التهمة الموجهة بطريق الخيرة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة رقيم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٣٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا وجد شك فى وصف التهمة بسبب مسئلة متعلقة بالوقائع كحالة اشتراك متهم اخر فى ارتكاب الجريمة مثلا فلا يجوز لقاضى الاحالة أن يبحث فيما اذا كانت الوقائع تكون جناية أو جنحة بل يجوز له أن يحيل المتهم على محكمة الجنايات موجها اليه التهمتين بطريق الخيرة طبقا لنص المادة ٣٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
صور الصفحات ٨٨–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

