شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/قرار
قرار ص ٨٨–٩٠

اختصاص قاضى الاحالة — الاحالة فى التهمة الموجهة بطريق الخيرة

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة
التاريخ
أمر قاضى الاحالة رقيم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٣٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا وجد شك فى وصف التهمة بسبب مسئلة متعلقة بالوقائع كحالة اشتراك متهم اخر فى ارتكاب الجريمة مثلا فلا يجوز لقاضى الاحالة أن يبحث فيما اذا كانت الوقائع تكون جناية أو جنحة بل يجوز له أن يحيل المتهم على محكمة الجنايات موجها اليه التهمتين بطريق الخيرة طبقا لنص المادة ٣٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Order of Committing Magistrate.) 28 SEPTEMBER 1908. M. Wakeman Long (J.) STATE REPRESENTATIVE v. EL SAYED GHANEM AND OTHERS Jurisdiction of the Committing Magistrate—Committal under alternative charges—Assize Court. (Law as to Assize Courts No. 6 of 1904, art. 33.) When, owing to a doubt on a question of fact, e.g. as to the participation of a third person in an offence, the committing magistrate is unable to decide whether the facts of the case constitute a crime or a misdemeanour, he may send the accused for trial before the Assize Court, charging him with the two offences alternatively, under art. 33, Assize Court Law.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Ordonnance du juge de renvoi.) 28 SEPTEMBRE 1908 M. Wakeman Long (J). MINISTÈRE PUBLIC contre EL SAYED GHANEM ET CONSORTS Compétence du juge de renvoi — Renvoi sous inculpation alternative. (Loi sur les Cours d'assises art. 33.) Lorsque, par suite d'un doute sur une question de fait, p.e. sur la participation d'un tiers à une infraction, le juge de renvoi n'est pas à même de savoir si les faits constituent un crime ou un délit, il peut, par l'application de l'art. 33 de la loi sur les Cours d'assises, renvoyer l'accusé devant la Cour d'assises, sous l'inculpation alternative des deux infractions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا