حكم ص ٨٦–٨٨
(١) الحارس القضائى — تعيينه بحكم مشمول بالنفاذ المؤقت / (٢) الحارس القضائى — تعيينه بمعرفة المحكمة المنظورة أمامها دعوى الموضوع
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية (بهيئة ابتدائية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٨
- المواد
- (١) — المادة ٣٩٢ من قانون المرافعات / (٢) — المادتان ٤٩١ من القانون المدنى و٣٩٢ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) يجوز للمحكمة الكلية المنظور أمامها نزاع خاص بعين أن تشمل حكمها القاضى بتعيين حارس قضائى على تلك العين بالنفاذ المؤقت رغما عن الاستئناف (٢) للمحكمة المرفوعة أمامها دعوى متعلقة بنزاع فى عين أن تعين حارسا لادارتها مؤقتا راجع حكم محكمة مينا القمح الجزئية الرقيم ٨ اكتوبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ٨ عدد ٤٥ )
صور الصفحات ٨٦–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

