شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٨٣–٨٦

الدعوى المرفوعة على حكومة السودان — عدم اختصاص المحاكم الاهلية

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية — بهيئة ابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨

المبادئ المستخلصة

بناء على الاتفاق المؤرخ ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ أصبحت حكومة السودان ذات صفة سياسية خاصة بها وعليه فالمحاكم الاهلية غير مختصة بنظر الدعاوى المرفوعة على الحكومة السودانية

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO 11 MARCH 1908 MM. Ibrahim Waguih Effendi (Pres.) : Muhammad Mustapha Effendi, Nakhlah el Mutaiy Effendi (JJ.) ANDRAWOS MOUSSA EFFENDI v. MINISTRY OF WAR AND SUDAN GOVERNMENT Sudan Government—Suit in Native Tribunals—Incompetency. As a result of the agreement of 19 January 1899, the Sudan acquired a special political status distinct from that of the Egyptian Government, and the Native Tribunals are incompetent to entertain a suit brought against the Sudan Government.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en appel.) 11 MARS 1908. MM. Ibrahim Waguih Effendi (Prés.); Mohamed Moustapha Effendi, Nakhlah El Motai Effendi (JJ.). ANDRAWOS MOUSA EFFENDI contre MINISTERE DE LA GUERRE ET GOUVERNEMENT DU SOUDAN Action intentée contre le gouvernement du Soudan — Incompétence des Tribunaux indigènes. Par suite de la Convention du 19 janvier 1899, le Soudan a acquis un statut politique spécial et distinct de celui du gouvernement égyptien. Les Tribunaux indigènes sont, donc, incompétents pour connaitre d'une action intentée contre le gouvernement soudanais.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 86
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا