حكم ص ٨٣–٨٦
الدعوى المرفوعة على حكومة السودان — عدم اختصاص المحاكم الاهلية
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية — بهيئة ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨
المبادئ المستخلصة
بناء على الاتفاق المؤرخ ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ أصبحت حكومة السودان ذات صفة سياسية خاصة بها وعليه فالمحاكم الاهلية غير مختصة بنظر الدعاوى المرفوعة على الحكومة السودانية
صور الصفحات ٨٣–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

