حكم ص ٨١–٨٣
حجز المنقولات — دعوى الاسترداد — الميعاد
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية — بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المواد ٤٧٨ و ٦٧٨ و ٦٨٠ من قانون المرافعات )
المبادئ المستخلصة
ان دعوى استرداد الاشياء المحجوزة بناء على طلب دائن طبقا للمادة ٤٧٨ من قانون المرافعات يجوز رفعها فى أى وقت لغاية يوم البيع ولا يسرى الميعاد المحدد فى المادة ٦٨٠ من القانون المذكور الا على الحجوزات الموقعة طبقا للمادة ٦٧٨ منه لاعلى الدعاوى المقامة طبقا للمادة ٤٧٨
صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

