شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٨١–٨٣

حجز المنقولات — دعوى الاسترداد — الميعاد

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية — بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٨
المواد
( المواد ٤٧٨ و ٦٧٨ و ٦٨٠ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

ان دعوى استرداد الاشياء المحجوزة بناء على طلب دائن طبقا للمادة ٤٧٨ من قانون المرافعات يجوز رفعها فى أى وقت لغاية يوم البيع ولا يسرى الميعاد المحدد فى المادة ٦٨٠ من القانون المذكور الا على الحجوزات الموقعة طبقا للمادة ٦٧٨ منه لاعلى الدعاوى المقامة طبقا للمادة ٤٧٨

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT (Judgment on appeal.) 30 JUNE 1908. MM. Aly Saqeb Effendi (Pres.) ; Mitwally Ghoneim Effendi, Muhammad Ramadan Effendi (JJ.) NABIHAH BINT AHMAD v. ALY MUHAMMAD EFFENDI AND ANOTHER Execution on movables—Revindication—Time limited. (C.C.C.Pr. arts. 478, 678, 680.) A claim by a third party under art. 478 C.P.C.C. for articles seized by an execution creditor may be made at any time up to sale of the articles. Art. 680 C.P.C.C. applies only to seizures under art. 678 C.P.C.C. and not to claims under art. 478.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT (Jugement en appel) 30 JUIN 1908. MM. Aly Saqeb Effendi (Prés.), Mitwally Ghonaim Effendi, Mohamed Ramadan Effendi (JJ.). NABIHAH BINT AHMED contre ALY MOHAMED EFFENDI ET UN AUTRE Saisie mobilière — Action en revendication — Délai. (C.P.C.C. arts. 478, 678, 680.) Une demande en revendication d'objets saisis par un créancier, faite en conformité de l'art. 478 C.P.C.C. peut être introduite jusqu'au moment de la vente des objets. Le délai fixé par l'art. 680 C.P.C.C. ne s'applique que dans les cas de saisies pratiquées par application de l'art. 678 C.P.C.C. et non aux demandes faites en conformité de l'art. 478 du dit Code.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 81
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا