شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٨١–٨٣

حجز المنقولات — دعوى الاسترداد — الميعاد

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية — بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٨
المواد
( المواد ٤٧٨ و ٦٧٨ و ٦٨٠ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

ان دعوى استرداد الاشياء المحجوزة بناء على طلب دائن طبقا للمادة ٤٧٨ من قانون المرافعات يجوز رفعها فى أى وقت لغاية يوم البيع ولا يسرى الميعاد المحدد فى المادة ٦٨٠ من القانون المذكور الا على الحجوزات الموقعة طبقا للمادة ٦٧٨ منه لاعلى الدعاوى المقامة طبقا للمادة ٤٧٨

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 81

صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا