حكم ص ٧٨–٨١
(١) المدة الطويلة المكسبة للملكية لاحد الورثة — وضع اليد — الصفة الاصلية لوضع اليد / (٢) الاعتراف فى دعوى سابقة — قوة الاثبات
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٩ مايو سنة ١٩٠٨
- المواد
- (١) — المادة ٧٦ من القانون المدنى / (٢) — المادة ٢١٦ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
(١) يشترط لاكتساب أحد الورثة ملكية عقار موروث وضع يده عليه كله وانتفاعه به بطريقة تفيد اختصاصه وانفراده به وحده دون غيره من الورثة (١) (٢) الاعتراف الحاصل فى قضية سابقة ولو أنه فى غير مجلس القضاء يجوز للمحكمة اعتباره قرينة فتقدر قيمة الاثبات المترتب عليها (٢) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ٢٦) وحكم محكمة النقض الفرنسية الوارد بمجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٦٢ جزء أول عدد ٣٥٦ (٢) راجع حكم محكمة النقض الفرنسية الوارد بمجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٩٠ جزء أول عدد ١٢٥ وحكم محكمة مصر الابتدائية بصفة استئنافية الرقيم ٢٣ ابريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ١٠٢)
صور الصفحات ٧٨–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

