حكم ص ٧٧–٧٨
الاستئناف — قيمة الدعوى — رفض المحكمة له من تلقاء نفسها
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٢ مايو سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٢٦ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجب على المحكمة أن ترفض من تلقاء نفسها الاستئناف المرفوع فى دعوى قيمتها أقل من نصاب الاستئناف
صور الصفحات ٧٧–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

