شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٧٧–٧٨

الاستئناف — قيمة الدعوى — رفض المحكمة له من تلقاء نفسها

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٢ مايو سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٢٦ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يجب على المحكمة أن ترفض من تلقاء نفسها الاستئناف المرفوع فى دعوى قيمتها أقل من نصاب الاستئناف

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG (Judgment on appeal.) 12 MAY 1908. MM. Muhammad Fakhry Bey (Pres.) ; Vaux, Muhammad Zaky Khalil Effendi (JJ.) EL SEDDIK AHMAD v. FOAZ MAHAMMAD AND OTHERS Appeal—Amount in dispute—Dismissal " motu proprio " (C.C.C.Pr. art. 26.) It is the duty of the Court to dismiss of its own motion an appeal brought in an action in which the amount in dispute is less than the appealable amount.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Jugement en appel.) 12 MAI 1908 MM. Mohamed Fakhry Bey (Prés.) ; Vaux, Mohamed Zaky Khalil Effendi (JJ.) EL-SEDDIQUE AHMED contre FOAZ MOHAMED ET CONSORTS Appel — Valeur de la demande — Irrecevabilité déclarée d'office. (C.P.C.C. art. 26.) Le juge doit, d'office, déclarer irrecevable l'appel interjeté dans une action dont la valeur est inférieure au taux de l'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 78
صفحة 77
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا