حكم ص ٧٤–٧٧
السفن — اعتبارها من المنقولات
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٢ مايو سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المواد ٢ و ٣ من القانون المدنى و ٤ من قانون التجارة البحرى )
المبادئ المستخلصة
ولو أن القانون المدنى الاهلى بخلاف القانون المدنى الفرنسى لايتضمن نصا صريحا باعتبار المراكب والمعادى والسفن من الاموال المنقولة فان نصوص المادة ٤ من قانون التجارة البحرى الاهلى لاتدع شكا فى أن غرض المقنن المصرى اعتبارها من المنقولات
صور الصفحات ٧٤–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

