حكم ص ٧٢–٧٤
المحلات العمومية — تقديم حشيش للتعاطى فى الطريق العام
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بجلسة استئناف الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٩ ابريل سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المواد ١ و ١٩ و ٢٧ من قانون نمرة ١ لسنة ١٩٠٤ بشأن المحلات العمومية والمادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ بشأن الحشيش )
المبادئ المستخلصة
لايجوز اعتبار من يقدم لزبائنه جالسين كانوا أو واقفين فى الطريق العام جوزة بها حشيش للتعاطى أنه اتخذ محلا عموميا بالمعنى المقصود من المادة الاولى من لائحة المحلات العمومية ولذلك لايصح معاقبته بمقتضى المادتين ١٩ و ٢٧ من اللائحة المذكورة وانما يمكن معاقبته لاحرازه الحشيش طبقا للمادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤
صور الصفحات ٧٢–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

