الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
مرض الموت — 1906
٥٢ مرض الموت • ــ راجع اختصاص المحاكم الاهلية (أصل الوقف)
مرض أو عجز عن الاشغال — 1906
٥٣ مرض أو عجز عن الاشغال • ــ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٤
مرور — 1906
٥٤ مرور • ــ راجع حق الارتفاق
مسائل ادارية — 1906
٥٥ مسائل ادارية • ــ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١ – ٢
مسؤلية جنائية — 1906
٥٦ مسؤلية جنائية • ــ راجع قوة الشىء المحكوم به – مهندس معمارى
مسؤلية مدنية — 1906
٥٧ مسؤلية مدنية • ــ راجع بلاغ كاذب ٢ – قوة الشىء المحكوم به – مهندس معمارى
مصاريف — 1906
٥٨ مصاريف • ــ اذا أمرت المحكمة بازالة المخالفة وجب عليها أن تحكم على المخالف بجميع المصاريف بدون تسويتها لكى يتسنى احتساب المبالغ المنصرفة من الخزينة لتنفيذ الحكم ضمن هذه المصاريف — (نمرة ٩ • عدد ٦٩)
مصاريف (عدم الحكم فيها) — 1906
٥٩ مصاريف (عدم الحكم فيها) • ــ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٦
معارضة — 1906
٦٠ معارضة • ــ راجع استئناف النيابة (ميعاد) – نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ١١
معارضة (الاستئناف قبل مضى ميعاد المعارضة) — 1906
٦٤ معارضة (الاستئناف قبل مضى ميعاد المعارضة) • ــ راجع استئناف (قبول) ٢ – ٤
معارضة (التنازل عنها) — 1906
٦٥ معارضة (التنازل عنها) • ــ راجع تنازل
معارضة (امتداد الميعاد) — 1906
٦١ معارضة (امتداد الميعاد) • ــ تمد القوة القاهرة حتما ميعاد المعارضة فلا يسرى هذا الميعاد اذن على شخص لم يمكنه مرضه من عمل المعارضة لوجوده بمستشفى تحرّم قوانينه خروج المرضى منه قبل شفائهم تماما [يمتد النص من الفوليو ٣٣ الى الفوليو ٣٤] — (عدد ٥٦)
معارضة (مفعولها) — 1906
٦٦ معارضة (مفعولها) – • راجع استئناف (قبول) ٢
معارضة (ميعاد) — 1906
٦٢ معارضة (ميعاد) • ــ ميعاد المعارضة المخول لمحبوس لايسرى الا من يوم اعلان مأمور السجن الحكم اليه لا من يوم تسليم صورة الحكم الى المأمور — (عدد ١٠)
معارضة الوكيل — 1906
٦٣ معارضة الوكيل • ــ المحكوم عليه غيابيا اذا عارض بواسطة وكيل مفوض اليه فى ذلك تفويضا خصوصيا تكون معارضته صحيحة — (عدد ١٠٢)
معاش (لائحة معاشات سعيد باشا • المادة السابعة منها) — 1906
٦٧ معاش (لائحة معاشات سعيد باشا • المادة السابعة منها) • • ــ ١ • ــ نص المادة السابعة من لائحة معاشات سعيد باشا القاضى بان يعطى معاش «الورثة الاناث اللاتى لم يتزوجن» يجب تفسيره بانه شامل لبنت صاحب المعاش المتوفى التى تزوجت ثم مات زوجها قبل وفاة أبيها (ألغى بالحكم الآتى الصادر من محكمة الاستئناف) — (عدد ٢٠)
معاش (لائحة معاشات سعيد باشا • المادة السابعة منها) — ٢ — 1906
٦٨ ٢ • ــ اذا تزوجت بنت المتوفى من أرباب المعاشات فليس لها حق فى المعاش بمقتضى المادة ٧ من لائحة معاشات سعيد باشا ولو كان زوجها توفى قبل أبيها — (عدد ٣٨)
مقاول — 1906
٦٩ مقاول • ــ راجع مهندس معمارى
ملاحظة البوليس — 1906
٧٠ ملاحظة البوليس • ــ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٢
ملحقات — 1906
٧١ ملحقات • ــ راجع دعوى (قيمة الدعوى)
مهندس معمارى — 1906
٧٢ مهندس معمارى • ــ رغب زيد وهو مالك لمنزل أن يبنى دورا علويا فاستشار عمرا المهندس المعمارى فانذره المهندس بأن البناء ربما لايتحمل البناء الجديد ونصح اليه أن لايبنى ولكن زيد لم يقبل فأعد عمرو هنالك تصميما كلف زيد بتنفيذه بكرا المقاول ولم يأخذ عمرو على نفسه تولى التنفيذ بل كان يذهب الى المنزل فى بعض الاوقات لملاحظة الاعمال غير مؤجر على ذلك أى أجر • بعد ذلك سقط المنزل وماتت بسببه امرأة زيد • وتعين خبراء اثناء سير دعوى جنائية أقيمت على عمرو وبكر وأقام زيد فيها نفسه مدعيا بحق مدنى فقرروا أن الحادثة نشأت بسبب عدم متانة المنزل الاصلى وبسبب طبيعة الارض وبسبب عدم متانة بعض أعمدة وضعت بناء على تصميم عمرو • فحكمت المحكمة بأن عمرا وبكرا غير مسؤلين بمقتضى المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات الا أنهما مسؤلان بالتضامن عن الخسارة بمقتضى المادة ٤٠٩ من القانون المدنى [يمتد النص من الفوليو ٣٤ الى الفوليو ٣٥] — (عدد ٦٤)
موسم — 1906
٧٣ موسم • ــ راجع أعياد أهلية ومحلية
مولد النبى — 1906
٧٤ مولد النبى • ــ راجع أعياد اهلية ومحلية
ميعاد — 1906
٧٥ ميعاد • ــ راجع استئناف (ميعاد) – استئناف النيابة
ميعاد (امتداده) — 1906
٧٦ ميعاد (امتداده) • ــ راجع معارضة (ميعاد • امتداد المدة) – نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٢
ميعاد المعارضة — 1906
٧٧ ميعاد المعارضة • ــ راجع استئناف (قبول) ٢ – ٤
ميعاد تقديم دعوى القبودان — 1906
٧٨ ميعاد تقديم دعوى القبودان • ــ راجع اصطدام
ناظر وقف (المستحق الوحيد فى الوقف) — 1906
٧٩ ناظر وقف (المستحق الوحيد فى الوقف) • ــ راجع وقف (انقاص مدة الايجار) [تحت حرف (ن)]
نزع الملكية — 1906
٨٠ نزع الملكية • ــ راجع غاروقة (ايقاف التنفيذ)
نزع الملكية اداريا — 1906
٨١ نزع الملكية اداريا • ــ نزع الملكية بطرق السلطة الادارية تنفيذا لحكم شرعى هو عمل من أعمال الادارة يخرج عن اختصاص المحاكم الاهلية فرفع دعوى استرداد عقار أثناء حصول نزع الملكية المذكور لايوقف اجراآت البيع ولا يكون ميعاد استئناف الحكم الذى يصدر فى الدعوى عشرة أيام من يوم الاعلان — (عدد ٣٠)
نشر — 1906
٨٢ نشر • ــ راجع حجر (عدم نشر القرار الصادر به)
نصاب — 1906
٨٣ نصاب • ــ راجع استئناف (قبول) ١
نفقة — 1906
٨٤ نفقة • ــ راجع تنفيذ موقت ولو مع حصول الاستئناف
نفى (الشبهة فى كونه قانونيا) — 1906
٨٥ نفى (الشبهة فى كونه قانونيا) • ــ ينتج من كون الابعاد غير معدود فى عداد العقوبات التى قررها قانون العقوبات الجديد أنه ربما يتساءل هل يصح الآن الحكم بهذه العقوبة فلذلك يحسن أن يقتصر القاضى على الحكم بالحبس كما عمل بالمادة الثانية فقرة رابعة من الامر العالى الخاص بالتشرد (١٣ يوليه سنة ١٨٩١) [يمتد النص من الفوليو ٣٥ الى الفوليو ٣٦] — (نمرة ٦ • عدد ٥٨)
نقض مع احالة القضية على محكمة أخرى — 1906
٨٧ نقض مع احالة القضية على محكمة أخرى • ــ اذا نقض الحكم وأحيلت القضية على محكمة أخرى وجب أن تكون هذه المحكمة مؤلفة من قضاة ليس منهم أحد من قضاة المحكمة التى أصدرت الحكم الملغى — (عدد ٩٥)
نقض وابرام — 1906
٨٦ نقض وابرام • ــ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٢ – اختصاص محاكم الجنايات ١ – اخفاء أشياء مسروقة – استئناف الوكيل – انتهاك حرمة القبور والمدافن – تزوير ١ – جلسة سرية – حكم غيابى – شبه الجنحة – عود – مدع مدنى
نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) — ١ — 1906
٨٩ نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) • ــ ١ ليس لقاضى الاستئناف أن يصف الفعل المقدم له بغير ما وصفه القاضى الابتدائى الا بشرط أن لا يمس هذا التغيير بحقوق الدفاع وحينئذ يتعين نقض الحكم الاستئنافى القاضى بالعقوبة بناء على وصف جديد للفعل بعينه اذا كان لايؤخذ من محضر الجلسة ولا من الحكم أن المتهم أخبر بهذا التغيير بحيث يتمكن من الدفاع عن نفسه — (عدد ٢٧)
نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) — ٢ — 1906
٩٠ ٢ • ــ اذا كان آخر يوم فى ميعاد ثمانية الايام المقرر لامضاء الاحكام واقعا أول يوم من أيام عيد متوالية امتدت المدة الى أول يوم يلى أيام العيد — (عدد ٨٤)
نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) — ٣ — 1906
٩١ ٣ • ــ الحكم الصادر من محكمة الجنايات لاينقض لعدم ذكر صيغة اليمين التى حلفها الشهود فى محضر الجلسة ولا لعدم تلاوة شهادة الشهود عليهم — (عدد ٨٥)
نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) — ٤ — 1906
٩٢ ٤ • ــ الحكم الصادر استئنافيا فى مواد الجنح لاينقض بناء على بطلان جوهرى فى الاجراآت لمجرد أنه لم يذكر فى محضر الجلسة ان المتهم كان اخر من سمعت أقواله كما تقضى بذلك المادة ١٨٥ من قانون تحقيق الجنايات [يمتد النص من الفوليو ٣٦ الى الفوليو ٣٧] — (عدد ١٠٦ (ثانيا))
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

