الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
Waiver — 1906
٢٤٢ Waiver.—v. Exception (Waiver of), Jurisdiction (Plea to—).
Waiver of right of appeal and of opposition — 1906
٢٤٣ Waiver of right of appeal and of opposition.—The parties to a contract are entitled to waive by anticipation, the right of opposition and of appeal in any action which may be subsequently brought to enforce its performance. (Sum. Trib. Mellawi 22 January 1906; No. 35, p. 20.)
Wakf (Establishment of, dispute relating to—) — 1906
٢٤٤ Wakf (Establishment of, dispute relating to—)—v. Jurisdiction of Native Tribunal (Wakf, Constitution of),
Wakf (Reduction of term of lease) — 1906
٢٤٥ Wakf (Reduction of term of lease).—Where the nazir of a wakf, who is also its sole beneficiary, has leased wakf lands for a term of ten years, he cannot, subsequently, claim to have the term reduced to three years, the maximum legal period for such leases. (App. 15 March 1906; No. 75, p. 50.) [closing bracket printed inverted]
Way (Right of—) — 1906
٢٤٦ Way (Right of—).—v. Easement.
Whipping — 1906
٢٤٧ Whipping.—v. Juvenile offenders.
Will (Proof, revocation) — 1906
٢٤٨ Will (Proof, revocation).—Since, in accordance with the Decree of 27 March 1897, art. 32, wills must be authenticated by writing, it follows that, to prove the revocation of a will, a writing is also necessary. (App. 10 April 1906; No. 100, p. 67.)
Withdrawal — 1906
٢٤٩ Withdrawal.—v. Oath (Decisive).
Witness — 1906
٢٥٠ Witness.—v. Civil claimant (Evidence of—). Sitting (Perjury committed in the—), Witnesses, (Proof by—).
Witnesses (Proof by—) — 1906
٢٥١ Witnesses. (Proof by—).—1° A third person injured by a contract of sale may prove its fictitious nature by the evidence of witnesses. (Sum. Trib. Maghagha, 22 May 1905: No. 24, p. 12.)
٢٥٢ 2° The fact that the creditor is the father of the debtor may, in some cases, render it morally impossible for the latter to obtain a document establishing his discharge. If, however, it be shewn that, in the circumstances of the case, he might have obtained such a document, he will not be permitted to proved his discharge by witnesses. (Sum. Trib. Mellawi 29 May 1905; No. 32, p. 19.)
٢٥٣ 3° Where the creditor alleges that he has lost the document establishing an obligation and seeks, in accordance with art. 218 C.C., to prove such obligation by witnesses, he must show not only that he has lost the document but also that the loss was due to an unforeseen accident. (Sum. Trib. Naga Hamada, 30 December 1905; No. 34, p. 19.)
Witnesses (Reading of depositions to—) — 1906
٢٥٤ Witnesses (Reading of depositions to—).—v. Cassation (Substantial nullity of procedure), 3°.
Work (Incapacity for—) — 1906
٢٥٥ Work (Incapacity for—).—v. Cassation (Substantial nullity of judgment), 4°.
Writing — 1906
٢٥٧ Writing.—v. Will (Proof, revocation).
Written proof (Commencement of—) — 1906
٢٥٦ Written proof (Commencement of—).—v. Lease (Parol.)
اتلاف السندات عمدا — 1906
١ اتلاف السندات عمدا . ـ راجع سند (الاتلاف عمدا)
إحالة
اثبات — 1906
٢ اثبات . ـ راجع بينة ـ يمين حاسمة
إحالة
أجر المثل — 1906
٣ أجر المثل . ـ راجع ايجار (الاستمرار فى الانتفاع)
إحالة
اجراآت — 1906
٤ اجراآت . ـ راجع جنحة (الجنحة التى ترتكب فى الجلسة) ١
إحالة
اجراآت ادارية — 1906
٥ اجراآت ادارية . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١ ـ ٢
إحالة
اجراآت خصوصية ادارية — 1906
٦ اجراآت خصوصية ادارية . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١ ـ ٢
إحالة
أجنبى — 1906
٧ أجنبى . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٣ ـ ٤
إحالة
أحداث — 1906
٨ أحداث . ـ عند ما يعمل القضاة بالمادتين ٦١ و ٦٤ من قانون العقوبات (المجرمين الأحداث) عليهم مراعاة التعاليم الآتية أولا ـ اذا كانت أخلاق الصبى ليست فاسدة أو كانت مداركه بحيث يكفى فى اصلاحه الحكم عليه بعقوبة خفيفة وجب على القاضى أن يحكم عليه اما بتسليمه الى أهله واما بتأديبه تأديبا جسمانيا ثانيا ـ ويجب عليه الحكم بارساله الى الاصلاحية متى أبدى ميلا للاجرام متأصلا فى نفسه غير أن أخلاقه يلوح مع ذلك امكان اصلاحها بنقله من الوسط الذى هو فيه الى وسط أدبى آخر الا اذا زاد عمره على ثلاث عشرة سنة لان المدة التى يرسل أمره فيها الى الاصلاحية يجب أن لا تقل عن ثلاث سنين ثالثا ـ اذا ظهر على المجرم عدم امكان اصلاحه وجب الحكم عليه بالحبس ويجب الفصل فى قضايا المجرمين الاحداث بلا تأجيل مبدأة على سائر قضايا الجدول ويراعى ذلك بوجه خاص فى الاستئنافات المرفوعة عن الاحكام الصادرة بارسال المجرمين الاحداث الى الاصلاحية (قرار رقم ٢٩ ابريل سنة ١٩٠٥ نمرة ٨ عدد ٥٩ صحيفة ١٢١)
٩ ٢ . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٣
إحالة
أحداث متهمون بجناية — 1906
١٠ أحداث متهمون بجناية . ـ راجع اختصاص محاكم الجنايات ٢
إحالة
اخبار (عدم الاخبار بأمر) — 1906
١١ اخبار (عدم الاخبار بأمر) . ـ راجع غش فى مسائل العقود
إحالة
اخبار كذب — 1906
١٢ اخبار كذب . ـ راجع غش فى مسائل العقود
إحالة
اختصاص — 1906
١٣ اختصاص . ـ راجع اختصاص محاكم الجنايات ـ عدم الاختصاص ـ مجلس حسبى (استئناف قراراته)
إحالة
اختصاص (تحويل الدين لتغيير الاختصاص) — 1906
٢٢ اختصاص (تحويل الدين لتغيير الاختصاص) . ـ اذا كانت الدعوى المرفوعة من المحول اليه الدين أو الحامل للسند التجارى هى من اختصاص المحكمة فليس لها أن تتصدى من تلقاء نفسها لاجراء تحقيقات فى الموضوع غايتها اثبات أن الحوالة بالديون (Cession) وتحويل السندات (Endossement) حصلا توصلا الى جعلها مختصة ويجب على المحكمة المرفوعة اليها الدعوى حتى فيما لو تمسك المدعى عليه فيها بهذا الأمر ليقدم الدفع لعدم الاختصاص أن تحكم برفض طلبه فى هذا الدفع ومع ذلك لا تسرى هذه القاعدة اذا رأت المحكمة أن الحوالة أو التحويل ليسا الا واسطة هيئت ليتمكن المحول اليه الدين أو الحامل للسند من المرافعة عن غيره دون مراعاة أحكام القانون الخاصة بالقبول فى المحاماة قرار رقم ٧ يوليه سنة ١٩٠٤ نمرة ٦ عدد ٤٥ صحيفة ٩٦)
اختصاص (محل اقامة المدعى عليه) — 1906
٢٣ اختصاص (محل اقامة المدعى عليه) . ـ اذا أعطى مشتر لعقار الى بائعه كمبيالة بقية الثمن وحوّلها البائع الى شخص آخر فعلى حامل الكمبيالة عند ما يطالب بدفع قيمتها أن يعلن المدعى عليه بالحضور امام المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه لان الدعوى شخصية لا أمام المحكمة التى يكون العقار فى دائرة اختصاصها ـ اذا طالب شخص مدينا بكمبيالة وحولها لها كان الاختصاص تابعا لمحل اقامة المدين بالكمبيالة لان المحول لها لا يطلب حضوره الا ضامنا (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ٦٣ صحيفة ١٣١)
اختصاص المحاكم الاهلية — 1906
١٤ اختصاص المحاكم الاهلية . ـ ١ . ـ النص الخصوصى فى المادة ١٩ من الامر العالى الرقيم ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ (الجسور والترع) الذى لجهة الادارة بمقتضاه ان تتلافى الافعال الضارة بالرى لا تسلب المحاكم اختصاصها بنظر دعوى استرداد الاراضى التى وقع عليها الفعل (محكمة دمنهور الجزئية . حكم رقم ٢٠ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ٢٢ صحيفة ٥٢)
١٥ ٢ . ـ الامر العالى الصادر بلائحة السجون (٩ فبراير سنة ١٩٠١) الذى من مقتضاه يجوز اعادة المسجون الذى أفرج عنه افراجا تحت شرط الى السجن بسبب سوء سلوكه لا يمنع المحاكم من أن تكون مختصة بمحاكمته على مخالفة أحكام الاوامر العالية الخاصة بمراقبة البوليس (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٦ يناير سنة ١٩٠٦ عدد ٢٨ صحيفة ٦٤)
١٦ ٣ . ـ كانت المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ١٢ يوليه سنة ١٨٨٨ تقضى بان صندوق الدين يجب ادخاله فى جميع الدعاوى التى يترتب عليها الزام الحكومة بدفع مبلغ من نقود التصفية وتؤدى حينئذ الى انقاص المال الاحتياطى الذى أنشأه الامر العالى المذكور وكان ادخال صندوق الدين فى الدعوى يجعل حينئذ المحاكم الاهلية غير مختصة بالنظر والحكم فيما كان من هذه القضايا من اختصاصها بمقتضى القانون العام فلما ألغى هذا الامر العالى بالمادة ٦٦ من قانون ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٠٤ وأصبح ادخال صندوق الدين فى الدعوى غير لازم رجع الى هذه المحاكم اختصاصها الذى حرمت منه حرمانا مؤقتا أما الفقرة الثانية من المادة ٦٦ من القانون المذكور التى تنص على أنه لا يترتب على الغاء هذه الاوامر اختصاص المحاكم بالفصل فى قضايا كانت غير مختصة بالفصل فيها قبل العمل بهذا القانون فانها لا تناقض هذا التأويل (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٦ يناير سنة ١٩٠٦ عدد ٦١ صحيفة ١٢٥)
١٧ ٤ . ـ اذا رفعت خصومة بين وطنيين امام محكمة أهلية فلا تخرج الدعوى من اختصاصها لمجرد كون المدعى عليه له أن يدخل أجنبيا فى الدعوى «الاجنبى فى هذه الدعوى ضامن» (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئناف رقم ٢١ فبراير سنة ١٩٠٦ عدد ١١٤ صحيفة ٢٣٤)
محكمة الزقازيق الابتدائية (حكم استئناف) ـ عدد ١١٤٢١ فبراير سنة ١٩٠٦ إحالة ٢٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←١٨ ٥ . ـ راجع شفعة ١ ـ نزع الملكية اداريا
إحالة
اختصاص المحاكم الاهلية (أصل الوقف) — 1906
١٩ اختصاص المحاكم الاهلية (أصل الوقف) . ـ المنازعة التى غرضها معرفة هل كان الواقف فى مرض الموت حين وقف لا تدخل فى عداد المنازعات «المتعلقة باصل الوقف» بالمعنى المقصود فى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية وتكون المحاكم الاهلية حينئذ مختصة بالفصل فيها (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ٥٠ صحيفة ١٠٧)
اختصاص المحاكم المركزية — 1906
٢٠ اختصاص المحاكم المركزية . ـ محكمة المركز مختصة بمقتضى المادة ٣ من القانون الصادر بانشاء محاكم المراكز (١٤ فبراير سنة ١٩٠٤) بالنظر والحكم فى جنحة سرقة الحاصلات المنصوص عليها فى المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات ولها مع مراعاة الحد الذى وضعته المادة الثالثة المذكورة أن تحكم بعقوبة الحبس (قرار رقم ١٨ يناير سنة ١٩٠٥ نمرة ١ عدد ٤٦ صحيفة ٩٨)
اختصاص المحكمة الجزئية — 1906
٢١ اختصاص المحكمة الجزئية . ـ المحكمة الجزئية مختصة بالنظر فى دعوى ابطال حجز تحفظى لما للدين لدى الغير وقع مخالفا لنصوص المواد ٤١٠ و ٤١٢ و ٤١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية باعتبار ان هذه الدعوى من الامور المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت بحيث لا يكون لحكمه تأثير فى أصل الدعوى (محكمة مغاغة الجزئية . حكم رقم ١٧ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٢١ صحيفة ٥٠)
اختصاص محاكم الجنايات — 1906
٢٤ اختصاص محاكم الجنايات . ـ ١ . ـ تسرى أحكام قانون تحقيق الجنايات على محاكم الجنايات الا اذا عدلتها نصوص القانون المخصوص الصادر بشأن هذه المحاكم الجنائية فمحكمة الجنايات مختصة حينئذ بالحكم على من يرتكب جنحة فى الجلسة محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٥ عدد ١٤ (ثانيا) صحيفة ٢٨
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

