الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
اختصاص المحاكم الجنائية — 1905
٢ كلمات «قاضى» و«قاضى أول درجة» و«قاضى الاستئناف» يراد بها المعنى العام وهى مرادفة لكلمة «محكمة» مهما كان عدد القضاة المركبة منهم فالمراد من كلمة «القاضى» فى المادة ٥٠ من قانون العقوبات هو المعنى العام من المقرر أن العقوبات الجنائية لا يمكن صدورها الا من المحاكم الجنائية الجريمة تكون جناية أو جنحة أو مخالفة بحسب العقوبة المقررة قانونا لكل من هذه الجرائم الثلاث الخيار فى الحكم إما بعقوبة الاشغال الشاقة المقررة فى المادة ٥٠ من قانون العقوبات وإما بالحبس انما هو للقاضى المختص بالنظر فى الجنايات أى للمحكمة الجنائية ولو ان عقوبة الاشغال الشاقة المذكورة اختيارية (محكمة الاستئناف - حكم رقم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٤ عدد ١٧ ١ً و٢ً و٣ً و٤ً صحيفة ٣٥)
٣ للعقوبة المحكوم بها بسبب وجود سابقة تأثير على الاختصاص ولو أن السابقة ليست ركنا من أركان الجريمة المنظورة أمام المحكمة كما أن لمقدار العقوبة المحكوم بها تأثيرا بمقتضى المادة ١٧٩ من قانون تحقيق الجنايات على الاختصاص فى الاستئناف وزيادة على ذلك فالجنايات معرفة فى القانون بانها أفعال يعاقب عليها بعقوبات منها الاشغال الشاقة المؤقتة ولما كانت المحكمة الابتدائية هى المختصة بالنظر فى الجنايات أجازت المادة ٥٠ عقوبات الحكم بعقوبة خارجة عن اختصاص القاضى الجزئى كلمة «القاضى» مستعملة فى المادة ٥٠ من قانون العقوبات بمعناها العام المراد منه «محكمة» مهما كان عدد القضاة (محكمة الاستئناف - حكم رقم ٣ يوليه سنة ١٩٠٤ عدد ١٨ (أولا) (وثانيا) صحيفة ٣٨)
٤ محاكم الجنح مختصة دون غيرها الا فى أحوال معينة بالنظر فى المسائل الفرعية وينتج من ذلك انه ليس للمتهم أن يرفع أثناء سير دعوى جنائية دعوى أخرى أمام المحكمة المدنية ليحصل على حكم فى مسئلة داخلة فى دفاعه ولا يؤثر على هذه القاعدة كون الفصل فى هذه المسئلة مستعجلا (محكمة ايتاى البارود الجزئية - حكم رقم ٧ أغسطس سنة ١٩٠٤ عدد ٧٠ صحيفة ١٤٥)
٥ القاضى الجزئى غير مختص بالنظر فى دعوى سرقة متى كان قد صدر على المتهم ستة أحكام فى السرقة احداها بالحبس سنة لان الواقعة تكون جناية (محكمة الاستئناف - حكم رقم ٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤ عدد ١٩ صحيفة ٤١)
اختصاص المحاكم المدنية — 1905
المحاكم التى عينها دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ مختصة دون غيرها بالحكم فى الدعاوى التى يرفعها الاهالى اما على الحكومة وحدها واما على الحكومة ومدعى عليه أو عليهم معها (محكمة اسوان الجزئية - حكم رقم ٢٤ مارس سنة ١٩٠٤ عدد ٥٥ (ثانيا) صحيفة ١١٣)
اختصاص المحاكم المركزية — 1905
الشاة ليست من الحيوانات المستأنسة المنصوص عنها بالمادة ٣١٢ عقوبات . فجريمة قتل شاة عمدا تدخل تحت حكم المادة ٣١٠ لا ٣١٢ وعليه فليس من اختصاص المحاكم المركزية النظر فى مثل هذه الجريمة (محكمة نجع حمادى المركزية - حكم رقم ٣٠ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ١٠٧ صحيفة ٢٣٠)
اختصاص محكمة الاستئناف — 1905
لمحكمة الاستئناف الحق فى تغيير وصف التهمة بشرط أنها لا تغير الواقعة المحكوم فيها ابتدائيا (محكمة النقض والابرام - حكم رقم ٢٥ فبراير سنة ٩٠٥ عدد ٨٤ صحيفة ١٧٦)
أدلة جديدة — 1905
راجع أمر الحفظ
ازالة الحجز — 1905
راجع حجز ما للمدين لدى الغير حجزا تحفظيا
استبدال الدين — 1905
استبدال الدين بدين غيره لا يستنتج ضمنا بل يجب الاقرار به صراحة فلا يستنتج اذن من مجرد اعطاء المدين لدائنه سندا تحت الاذن بمبلغ عليه له بمقتضى اتفاق سابق وعليه فالضمان الذين كفلوا وفاء المدين بالتعهد ملزمون بايفاء الدائن حقه (محكمة الاستئناف - حكم رقم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٥ عدد ٧٦ صحيفة ١٥٨)
استرداد أشياء محجوزة — 1905
راجع حجز
استرداد المنقولات — 1905
راجع حجز على المنقولات
استعجال — 1905
راجع اختصاص المحاكم الجزئية ١ - اختصاص المحاكم الجنائية ٤
استعمال التزوير — 1905
١ ينحصر استعمال التزوير فى الانتفاع بورقة مزورة بتقديمها أو بالاحتجاج بها على الغير سعيا وراء منفعة أو ايجاد حق وعلى ذلك من يسجل عقدا مزورا ناقلا للملكية يكون مرتكبا لاستعمال تزوير لانه يسعى فى الحصول على اشهار انتقال الملكية اشهارا رسميا وعلى اعتبار الغير له بصفة مالك (محكمة النقض والابرام - حكم رقم ٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤ عدد ٣٦ صحيفة ٧٨)
٢ استعمال التزوير هو جريمة منفصلة عن نفس التزوير . ولذلك يمكن محاكمة شخص على استعمال التزوير ولو كان الحق فى رفع الدعوى العمومية عن التزوير قد سقط بمضى المدة (محكمة النقض والابرام - حكم رقم أول ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٨٥ (أولا) صحيفة ١٧٧)
٣ راجع تزوير واستعمال التزوير - نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٩
استئجار من المستأجر الاصلى (من الباطن) — 1905
راجع ايجار ١
استئناف — 1905
١ ادخال شخص ثالث فى الدعوى لا يقبل بوجه عام فى الاستئناف فى الحالة التى تكون نتيجته فيها حرمان ذلك الشخص من مزية الانتفاع بدرجتى القضاء . ومع ذلك لما كانت نظرية ازدواج درجة القضاء ليست فى هذه الدعوى من النظام العام جاز تنازل الشخص الداخل عنها وتنازله يعتبر أنه حصل متى قدم طلبات فى الموضوع فى الدرجة العليا للقضاء (محكمة قنا - حكم استئنافى رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٣ عدد ٥٣ (أولا) صحيفة ١٠٩)
٢ راجع نقض وابرام (قبول) ١ - ٣ - ٤ - ٥
استئناف (قبول) — 1905
الاستئناف جائز ضد كل حكم صادر من محكمة أول درجة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . فيجوز استئناف حكم صادر من أودة المشورة اذ لا نص فى القانون يمنع من جواز استئناف هذه الاحكام لا يجوز الاستئناف الا فى الاحكام الصادرة فى أول درجة . ولذلك لا يقبل استئناف حكم صدر من محكمة استئنافية فى معارضة مقدمة فى الامر الصادر بتقدير أتعاب أهل الخبرة اذا كانت المحكمة الاستئنافية هى التى عينت أهل الخبرة (محكمة الاستئناف - حكم رقم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٥ عدد ١٠٠ (أولا) و(ثانيا) صحيفة ٢١٥)
استئناف (مفعوله) — 1905
راجع مصاريف قضائية
استئناف (ميعاد) — 1905
اذا كان المدعى باستحقاق عقار قد أودع المبلغ المنصوص عليه فى المادة ٥٩٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية وكانت اجراآت نزع الملكية قد أوقفت بعد ذلك كانت الدعوى مستعجلة وكان ميعاد الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الذى يصدر فيها عشرة أيام (مادة ٦٠٠) ومع ذلك اذا لم يكن حصل الايداع ولم يوقف البيع بناء على ذلك لم يكن ثمت محل لاتباع غير الاجراآت الاعتيادية وكان ميعاد الاستئناف هو المقرر فى المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية (محكمة الاستئناف - حكم رقم ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٤ عدد ٣٣ صحيفة ٦٩)
استئناف (نصاب) — 1905
١ يتبع فى استئناف الاحكام القانون الجارى العمل به عند صدور الحكم لا الذى كان معمولا به وقت رفع الدعوى . فلا يقبل استئناف حكم صدر فى دعوى تتعلق بحقوق شخصية لا تتجاوز قيمتها ألفى قرش وكان صدوره بعد وجوب العمل بمقتضى القانون الصادر فى ٢٠ يونيه سنة ١٩٠٤ (الذى يقضى بان الدعاوى التى يجوز فيها الاستئناف هى ما كانت قيمتها ألفى قرش فأكثر) ولو كانت الدعوى رفعت قبل العمل بهذا القانون (محكمة ملوى الجزئية - حكم رقم ٤ يناير سنة ١٩٠٥ عدد ١١٧ صحيفة ٢٥٦)
٢ من المبادئ الثابتة أن يتبع فى رفع الاستئناف القانون الجارى العمل به عند صدور الحكم لا الذى كان معمولا به وقت اعلان الحكم أو عند رفع الدعوى فلا يقبل الاستئناف المرفوع من المدعى المدنى عن حكم فى دعوى طلب تعويض قدره عشرون جنيها صدر من محكمة الجنح بعد وجوب العمل بمقتضى القانون الجديد الصادر فى ٢٠ يونيه سنة ١٩٠٤ ولو كانت الدعوى رفعت قبل العمل به (محكمة النقض والابرام - حكم رقم ٨ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٩٦ صحيفة ٢٠٦)
استئناف الموضوع — 1905
راجع تنفيذ (إيقاف) ١
استئناف النائب العمومى أو وكيل النيابة — 1905
ليس لمساعد النيابة ما هو مخول للنائب العمومى أو أحد وكلائه من الحق فى رفع الاستئناف فى مواد الجنح الا اذا ثبت أن مساعد النيابة قائم بادارة أعمال النيابة لدى محكمة جزئية . ويتضح ذلك من مقارنة القانون الجديد بالقانون القديم الذى كان يخول حق رفع الاستئناف لرؤساء النيابة فقط أما القانون الجديد فقد خول هذا الحق لوكلاء النيابة لان النظر فى قضايا الجنح قد صار من اختصاص المحاكم الجزئية التى يرفع الدعوى العمومية اليها وكلاء النائب العمومى لا رؤساء النيابة (محكمة النقض والابرام - حكم رقم ٢٩ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٨٧ (ثانيا) صحيفة ١٨٤)
استئناف النيابة العمومية — 1905
١ يصير الحكم الغيابى نهائيا بالنسبة للنيابة العمومية اذا لم تستأنفه فى الميعاد القانونى ولهذا السبب لا يقبل الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى (محكمة الاستئناف - حكم رقم ١٢ يونيو سنة ١٩٠٤ عدد ٨٨ صحيفة ١٨٧)
٢ راجع اعلان الحكم ١ - معارضة ١ - نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٤
أشياء محجوزة — 1905
راجع حجز
اضرار الحيوانات اضرارا كبيرا — 1905
راجع حيوان (الاضرار بالحيوانات اضرارا كبيرا)
اعتراف بالختم — 1905
١ اعتراف أحد طرفى الخصوم بأن ختمه استعمل فى التوقيع به على عقد لا يفيد توقيعه به هو بنفسه خلافا لحالة الاعتراف بالامضاء لذلك ليس بضرورى عند طعنه فى عقد عرفى اعترف بصحة الختم المبصوم به عليه أن يركن الى طريق الطعن بالتزوير بل يمكنه أن يثبت تزويره بكافة طرق الاثبات التى يمكنه استعمالها (محكمة اسوان الجزئية - حكم رقم ٢٠ نوفبر سنة ١٩٠٤ عدد ٥٦ صحيفة ١١٦)
٢ راجع انكار الختم ١ - ٢
اعلان — 1905
راجع حكم قبل الفصل فى الموضوع
اعلان الحكم — 1905
١ اذا استأنفت النيابة حكما غيابيا لقلة العقوبة وجب ايقاف النظر فيه مادام الحكم لم يعلن للشخص المحكوم عليه الذى له حق المعارضة فيه ولا يكفى اعلانه فى النيابة (محكمة الاستئناف - حكم رقم ٢٦ يوليه سنة ١٩٠٤ عدد ٤٢ صحيفة ٨٨)
٢ تسرى قواعد المرافعات المدنية على اعلان الاحكام لعدم وجود نصوص فى قانون تحقيق الجنايات خاصة بحالة الغيبة أو بمحل الاقامة غير المعلوم فيجب على المحافظ أو رئيس النيابة الذى يعلن اليه حكم أن يبحث عن الشخص الصادر عليه هذا الحكم وان يخبره بالاعلان والمبدأ المقرر فى المرافعات المدنية القاضى بأن المعارضة فى الاحكام الغيابية تكون مقبولة حتى يعلم الغائب بتنفيذها يعمل به فى المواد الجنائية لانه من النظام العام أنه لا يمكن الحكم نهائيا على شخص دون أن يكون تمكن من الدفاع عن نفسه وينتج من ذلك أن الشخص الذى يعلن الحكم الصادر عليه غيابيا بالعقوبة الى النيابة يبقى ذا حق فى المعارضة لحد تنفيذه عليه (محكمة النقض والابرام - حكم رقم ٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤ عدد ١٣ صحيفة ٢٦)
اعلان الحكم فى المواد الجنائية — 1905
تسرى قواعد المرافعات المدنية على المعارضة فى حكم غيابى فى المواد الجنائية عند عدم وجود نصوص خاصة بها وعلى ذلك تكون معارضة المحكوم عليه بالحبس غيابيا مقبولة الى أن يعلم بوجود الحكم ولا يؤثر على حق المحكوم عليه اعلان الحكم فى النيابة عند عدم وجود محل اقامة معلوم له (محكمة النقض والابرام - حكم رقم ٤ فبراير سنة ١٩٠٥ عدد ٦٣ صحيفة ١٣٠)
اعلان بالحضور — 1905
صورة الاعلان بالحضور التى تسلم الى الشخص المعلنة اليه يجب أن تكون تامة وشاملة لجميع البيانات الجوهرية الموجودة فى الاصل والصورة بمثابة الاصل بالنسبة للشخص المعلن اليه فلا يصح الاحتجاج بالاصل عليه لانه لم يسلم اليه ولذلك يبطل الاعلان بالحضور الذى تخلو صورته من بيان يوم الجلسة وساعتها ولو كان الاصل شاملا لذلك البيان (محكمة نجع حمادى الجزئية - حكم رقم ١٦ ابريل سنة ١٩٠٤ عدد ٤٤ صحيفة ٩٠)
افراج بالضمان — 1905
اذا حكمت محكمة ابتدائية بالحبس دون أن تقدر مبلغ الضمان عملا بالمادتين ١٥٥ و١٨٠ من قانون تحقيق الجنايات ورفع المحكوم عليه استئنافا أمرت محكمة الاستئناف بحكم قبل الحكم فى الموضوع بالافراج عنه بالضمان وقدرت مبلغه (محكمة الاستئناف - حكم رقم ٢٨ نوفبر سنة ١٩٠٤ عدد ٦٦ صحيفة ١٣٦)
أقباط — 1905
راجع اختصاص ١
اكراه — 1905
اكراه . ـ راجع دفاع شرعى عن النفس أو عن المال ـ سرقة ١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

