الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
Wakf — 1905
٢ 2° In the absence of any rules in the Civil Code as to the prescription of Wakf property, the Courts will, under the equitable jurisdiction conferred by Art. 29 of the Organic Decree, apply the provisions of Muhammadan law thereto. Muhammadan law does not recognise acquisitive prescription in cases of Wakf, but has nevertheless limited the right to sue in revindication of Wakf property to a period of 33 years. (App. 23 February 1905; No. 99, p. 74.)
٣ 3° The heirs of a Nazir of a Wakf are liable to render an account of such Nazir's management, when he has died without having done so himself. It is the practice of the Court to apply the rule of 5 years prescription (Art. 211 of the C. C.) to the arrears of Wakf revenues due to the beneficiaries, as such revenues are sums payable annually. Accordingly the beneficiaries of a Wakf can only claim from the Nazir, or his representatives, an account for the period of 5 years immediately before his management came to an end. (App. 16 May 1905; No. 112, p. 87.)
٤ 4° v. Conservatory arrestment.
Wakf (Revenues) — 1905
It is a rule of Muhammadan Law (Hanafite rite) that the revenues of Wakf property collected by the Nazir belong to the beneficiaries of the Wakf, and form in the hands of the Nazir a deposit for which he is answerable. A Nazir who makes use of the revenues of a Wakf to acquire property becomes owner of such property, and his sole liability to the beneficiaries is to refund the revenues which have come into his possession. (App. 20 April 1905; No. 108, p. 85.)
Wakfieh — 1905
١ 1° It is a principle of the Sharieh that the terms of a Wakfieh should be respected and should not be violated even in the interest of the Wakf. (App. 28 November 1902; No. 4, I, p. 2.)
٢ 2° v. Wakf.
Want of jurisdiction ratione materiæ — 1905
v. Exception of want of jurisdiction.
Withdrawal of arrestment — 1905
v. Conservatory arrestment.
Witnesses — 1905
v. Adultery, 1°; Cassation (Substantial nullity of procedure), 1°, 2°; Contract (Construction); File (Order to); Tender.
Witnesses (Hearing) — 1905
v. Cassation (Substantial nullity of procedure), 1°.
Writ of summons — 1905
١ 1° The copy of summons delivered to the person on whom it is served must be an exact copy and contain, therefore, all the essential parts of the original writ. A writ is, consequently, void if the copy omit to set out the day and hour of the hearing. The fact that these particulars appear in the writ itself does not validate the procedure, since the copy takes, as regards the person served, the place of the original, which, not being delivered to him, cannot be set up against him. (Sum. Trib. Naga Hamadi, 16 April 1904; No. 44, p. 27.)
٢ 2° The rule laid down in Art. 138 of the C. C. C. Pr., that any defect in an instrument instituting proceedings is cured by the appearance of the person summoned, is of general application and extends to defects in a notice of appeal. (App. 2 May 1905; No. 109, I, p. 85.)
٣ 3° v. Civil claimant (Direct summons).
Youthful offenders — 1905
When a person who has committed a crime under the old Penal Code appears to the Court not to have completed his seventeenth year, he should be dealt with in accordance with Art. 66 of the revised Code, and detention should be substituted for penal servitude. (App. 28 April 1904; No. 28, II, p. 18.)
ابتداء ثبوت بالكتابة — 1905
راجع عقد عرفى ١
اثبات — 1905
راجع بلاغ كاذب ١ - ٢ قوة قاهرة
اثبات الجنسية أو الحماية — 1905
راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١
اثبات العرف والعادة فى التجارة — 1905
راجع عقد (تفسيره)
اثبات الوكالة — 1905
راجع وكالة (اثباتها)
اثبات بالبينة — 1905
راجع بينة
اثبات بالكتابة — 1905
راجع وكالة (اثباتها)
اجراآت (بطلانها) — 1905
راجع مدع مدنى (تكليف بالحضور مباشرة) - ورقة افتتاح الدعوى
اجراآت ادارية — 1905
راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٢
اجراآت تحفظية — 1905
راجع حجز ما للدين لدى الغير حجزا تحفظيا
أجل (تعيين أجل للدفع) — 1905
راجع غاروقة
أجنبى — 1905
راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١
احالة الدعوى على محكمة أخرى — 1905
راجع نقض وابرام (احالة الدعوى على محكمه أخرى)
احداث — 1905
اذا ارتكب شخص جناية مدة كان قانون العقوبات القديم معمولا به وظهر لمحكمة الاستئناف انه لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره كان ثمت محل لمعاملته بالمادة ٦٦ من القانون الجديد ووجب تبديل الاشغال الشاقة بالسجن (محكمة الاستئناف - حكم رقم ٢٨ ابريل سنة ١٩٠٤ عدد ٢٨ (ثانيا) صحيفة ٥٨)
أحكام صادرة فى السوابق — 1905
راجع اختصاص المحاكم الجزئية ٢ - نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم ٥) - نقض وابرام (خطأ فى تطبيق القانون)
أحوال شخصية — 1905
راجع اختصاص ١
اختصاص — 1905
١ يتعين اختصاص المحكمة بحسب حالة الخصوم فى الدعوى عند رفعها فاسلام قبطى كانت رفعت عليه دعوى فى البطركخانة لا يؤثر على اختصاص البطركخانة متى أخذ من كل ظروف الدعوى ان هذا التغير فى الحالة الشخصية انما حصل هربا من هذا الاختصاص (محكمة الاستئناف - حكم رقم ٢١ ابريل سنة ١٩٠٤ عدد ١٥ صحيفة ٣١)
٢ اذا رفع المدعى دعوى يطلب بها دفع نصيبه من دين ينكر المدعى عليه وجوده تعين الاختصاص بحسب قيمة الدين كله لا بحسب الجزء الذى يطلبه المدعى (محكمة اسوان الجزئية - حكم رقم ٢١ ديسمبر سنة ١٩٠٤ عدد ٥٧ (ثانيا) صحيفة ١١٨)
٣ تتعين قيمة العقار المتنازع فيه من حيث الاختصاص بحساب قيمة الضريبة المفروضة عليه للحكومة وفى حالة عدم وجود ضريبة تعين المحكمة خبيرا لتقدير القيمة . اما اذا كان العقار مفروضا عليه ضريبة فليس للمحكمة ان تبحث بخبير تعينه عن صحة التقدير الذى عمل بناء على الضريبة الحالية (محكمة مينا القمح الجزئية - حكم رقم ٤ يناير سنة ١٩٠٥ عدد ٥٨ صحيفة ١٢١)
٤ راجع حارس قضائى (تعينه)
اختصاص (المحل المعين) — 1905
الغرض من المحل المتفق عليه فى عقد هو جعل المحاكم التى يعينها المتعاقدون مختصة بالحكم فى المنازعات التى ربما قامت فى المستقبل بينهم فى تنفيذه . ويجب أن يكون الاتفاق على المحل مشترطا بعبارة واضحة لا شك فيها ولا يستنتج من مجرد تعيين المحل الواجب الدفع فيه لان هذا التعيين انما هو خاص بالتنفيذ الاختيارى للعقد (محكمة اسوان الجزئية - حكم رقم ٢٤ مارس سنة ١٩٠٤ عدد ٥٥ (أولا) صحيفة ١١٣)
اختصاص المحاكم الاهلية — 1905
١ لا يكفى لاعتبار أحد رعايا الحكومة المحلية أجنبيا بالنسبة لاختصاص المحاكم الاهلية تقديمه شهادة من القنصلاتو تدل على أنه فى حماية دولة أجنبية بل عليه أن يثبت مصادقة الحكومة على تركه جنسيته أو أنها اعترفت له على الاقل بأنه غير خاضع لسلطة المحاكم الاهلية (محكمة الاستئناف - حكم رقم ١٣ ابريل سنة ١٩٠٥ عدد ٩٠ صحيفة ١٩٢)
٢ ان المادة ٧ من الامر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ التى تقضى بعدم مسؤلية الحكومة عن أى ضرر ينشأ عن أعمال مصلحة الرى لا تنطبق على حالة الضرر الناشئ عن أعمال مخالفة للعدل والقانون أو لحقوق الافراد اذا لم تكن هذه الاعمال لازمة لمصلحة عامة ولما كانت المحاكم الاهلية مختصة بنظر جميع الدعاوى التى يكون الغرض منها مسؤلية الحكومة عن الاعمال الادارية المخالفة للقوانين والاوامر العلية فلها أن تفصل فى أى دعوى أقيمت بطلب تعويض بسبب مخالفة أحكام لائحة الترع والجسور (محكمة الاستئناف - حكم رقم ١٦ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ١١٣ (ثانيا) صحيفة ٢٤٦)
اختصاص المحاكم الجزئية — 1905
١ المحكمة الجزئية مختصة بالفصل فى المنازعات المستعجلة الخاصة بتنفيذ الاحكام ولما كان القانون لم يضع حدودا لمعرفة كون الدعوى مستعجلة أم لا كان تقدير القاضى لاستعجالها وعدمه بناء على ظروفها متروكا لنظره المطلق وتكون الدعوى مستعجلة فتختص المحكمة الجزئية بنظرها اذا كان التنفيذ على أناس لم يكونوا خصوما فى الدعوى وكان هذا التنفيذ فيما لو تم يتبادر منه حصول ضرر غير ممكن مداركته فللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بايقاف التنفيذ (محكمة سوهاج الجزئية - حكم رقم ٢٣ يوليه سنة ١٩٠٢ عدد ٥٤ صحيفة ١١١)
٢ ليست المحكمة الجزئية مختصة بالحكم على شخص متهم بخيانة أمانة متى كان سبق الحكم عليه مرتين بسنة حبسا (محكمة النقض والابرام - حكم رقم ٢١ يناير سنة ١٩٠٥ عدد ٥٠ (أولا) صحيفة ١٠٤)
اختصاص المحاكم الجنائية — 1905
١ ليس الغرض من تخويل القاضى الذى يحكم بالبراءة حق الحكم فى التعويضات التى يطلبها بعض الخصوم من بعض تسهيل اقامة المدعى دعوى مدنية أمام محكمة الجنح لمجرد كونه يرى فى ذلك مزية ولذلك للقاضى عند الحكم بالبراءة أن يحكم بعدم قبول الدعوى المدنية اذا وجد أن الدعوى الجنائية فى موضوعها مدنية محضة أو أن مسئلة الموضوع يلزم للفصل فيها اجراآت مخصوصة (محكمة دمنهور الجزئية - حكم رقم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٤ عدد ٧٨ (ثانيا) صحيفة ١٦٢)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

