الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
سقوط الدعوى العمومية — 1920
— استعمال التزوير . جريمة مستمرة : أنظر تزوير ٥٣
سكر — 1920
— ســكربين . بيوت العــاهرات : أنظــر محلات عمومية ١١٨
سلاح — 1920
— حمله . أســلحة ظاهرة وأســلحة خفيــة . اتلاف المزروعات . ظروف مشددة : أنظــر اتلاف مزروعات ٣
سندات — 1920
— اتلافها . أركان الجريمة . مخالصة . شطب . اعادة النص التالف لأصله : أنظر اتلاف سندات ٢
شرط جزائى — 1920
— التأخير فى التنفيذ . عدم التنفيذ . تعهد : أنظر تعهــد ٥٦
شركة مدنية — 1920
— دعوى بشأن أعمــال الشركة . ســقوط الحق بمضى المدة : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٠
شروع — 1920
— سرقة . اخفاء أشياء مسروقة . جرائم متماثلة : أنظر عود ١٠٢
— مجرم معتاد الاجرام . اختصاص محكمة الجنايات . عود : أنظر عود ١٠٤
شريك وفاعل أصلى — 1920
— تناقض بين حكمين صادرين بالادانة . الغاؤهما : أنظر نقض ١٣٦
— حكم فى المواد الجنائيــة . مشتملاته . أنواع الاشتراك المختلفة : أنظر نقض ١٤٠
شفعة — 1920
٩٢ ٩٢ — ثمن . عرض حقيقى — عرض الثمن المشار اليــه فى المــادة ١٤ من قانون الشفعة يجب أن يكون عرضا حقيقيا وإلا ســقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة . (استئناف ، ٧ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٣/٢) .
٩٣ ٩٣ — ثمن . عرض حقيقى — الشفيع غير ملزم بعرض ثمن البيع وملحقاته عرضا حقيقيا بل يكفى أن يعرضه عرضا بسيطا . (استئناف ، ١٦ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٠٥) .
٩٤ ٩٤ — ثمن . عرض حقيقى — يجب أن يكون عرض الثمن المنصوص عليه فى المــادة ١٤ من قانون الشفعة عرضا حقيقيا وإلا ســقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة . (استئناف ، ١٨ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٠٦) .
٩٥ ٩٥ — حق الاسترداد . شفعة . وجود الحقين فى وقت واحد — للشريك فى الملك علاوة على حق الاسترداد الذى نصت عليــه المــادة ٤٦٢ مــدنى حق الأخذ بالشفعة طبقا لقانون الشفعة وله الخيار حسبما يراه أكثر نفعا له أن يستعمل أى الحقين بدون أن يؤثر سقوط أحدهما على الآخر . (استئناف ، ١٠ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٩٣/١) .
٩٦ ٩٦ — عرض الثمن . ثمن صورى — اذا نازع الشــفيع فى صحة الثمن المذكور فى عقد البيع وادعى أنه صورى وجب عليــه أن يعرض عرضا حقيقيا المبلغ الذى يراه على زعمه الثمن الحقيقى وأن يودع فى الوقت نفســه بخزينة المحكمة الفرق بين هذا المبلغ والثمن الوارد فى العقد حتى يفصل فى الدعوى . (استئناف ، ٧ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٣/٣) .
٩٧ ٩٧ — موت الشفيع . سقوط الحق — يســقط حق الشفعة بموت الشفيع ولا ينتقل هذا الحق الى ورثته حتى ولو حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى ولكن قبل النطق بالحكم . (الزقازيق الابتدائيــة ، ٢٠ أكتوبر سنة ١٩١٩ ، عــدد ٣٣) .
٩٨ ٩٨ — ميعاد . رفع الدعوى . عدم قيد الدعوى — يسقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة اذا رفع دعواه فى مدة الثــلاثين يوما المنصوص عليهــا فى المــادة ١٥ من قانون الشفعة ولكن لم يقيــدها فى بحر هــذه المدة . (منوف الجزئية ، ٣ نوفمبر سنة ١٩١٩ ، عــدد ٢٦) . [اسم المحكمة باهت الطبع فى الأصل]
شهادة — 1920
— شهادة متهم على شريكه . اثبات فى المواد الجنائية : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٤
شهود — 1920
— تأخر شاهد عن الحضور فى الجلسة . تلاوة شهادته . تدوينها فى محضر الجلسة . اجراءات فى المواد الجنائية : أنظر نقض ١٣١
— تأدية الشهادة فى الجلسة . التوقيع . اهماله . اجراءات فى المواد الجنائية : أنظر نقض ١٣٢
— تخلفهم عن الحضور . الشهادة أمام البوليس . حكم فى المواد الجنائيــة . بطلانه : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٦٧
صحة عمومية — 1920
— سلطة مصلحة الصحة العمومية . ممارسة مهنة الصيدلة . رخصة . أعمال الادارة . تعويض : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣
صلح — 1920
٩٩ ٩٩ — تصديق المحكمة . وصى على قاصر . اذن المجلس الحسبى — لا يجوز للوصى أن يتصالح على مال القاصر مالم يأذن له المجلس الحسبى بذلك . وتصديق المحكمة الأهلية على مثل هذا الصلح الحاصل بدون اذن المجلس الحسبى لا يمنع بطلانه . (استئناف ، ٧ يناير سنة ١٩١٩ ، عــدد ٤) .
١٠٠ ١٠٠ — محضر صلح مصدق عليه من المحكمة . قيمته — محضر الصلح المصدق عليه من المحكمة ليس بحكم حائز لقوة الشىء المحكوم فيه انمــا هو بمثابة ســند واجب التنفيــذ قابل للفسخ أو التعديل بناء على طلب أحد طرفيه اذا اقتضت الحال ذلك . (استئناف ، ٦ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥٧) .
صورية — 1920
— حوالة بالدين . الدفوع التى يمكن أن تتمسك بها ضد المحال : أنظر حوالة ٧١
صيدلة — 1920
— ممارسة مهنة الصيدلة . رخصة . سلطة مصلحة الصحة العمومية . أعمال الادارة . تعويض : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣
ضامن — 1920
— قسط دفعه ضامن المفلس للدائن بعد الافلاس . حقوق الدائن : أنظر افلاس ٢٩
ضرائب — 1920
— حجز ادارى لسدادها . أوراق الحجز . اعلانها : أنظر حجز ادارى ٦٤
ضرب وجرح — 1920
— مرض لأكثر من عشرين يوما . حكم فى المواد الجنائية . أسبابه : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٦٦
ظروف مشددة — 1920
— اكراه : أنظر سرقة ٨٢
— حمل السلاح . أسلحة ظاهرة وأسلحة مخفية . اتلاف المزروعات : أنظر اتلاف مزروعات ٣
عقد — 1920
— زواج . قبطى وقبطية أرثوذكسيين . تغيير مذهب الزوج . ما يترتب عليه . اتفاق . القانون الواجب تطبيقه : أنظر اتفاق ١
عقوبات تبعية — 1920
— قيم على مذنب . بيع عقار . تصريح بذلك . عدم اختصاص المجلس الحسبى : أنظر مجالس حسبية ١١٦
١٠١ ١٠١ — المنع من ادارة الأموال . تعيين قيم . قانون عسكرى . حكم صادر من مجلس عسكرى — لا تطبق أحكام المادة ٢٥ فقرة رابعة من قانون العقوبات الخاصة بتعيين قيم لادارة أموال الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات جنائية إلا اذا كانت الأحكام التى حكم بها عليهم صدرت من المحاكم الأهلية طبقا لقانون العقوبات الأهلى . وعلى ذلك اذا حكم مجلس عسكرى بعقاب شخص لمخالفته القوانين العسكرية فلا يجوز للمحاكم الأهلية أن تعين له قيما عملا بالمادة المذكورة . (الزقازيق الابتدائية ، ٦ أكتوبر سنة ١٩١٩ ، عدد ١٠٨) .
علو وسفل — 1920
— واجبات مالك السفل : راجع ارتفاق (حق ال) ١٨
عمدة — 1920
— رشوة . فرقة العمال . تجنيد . سلطة عسكرية : أنظر رشوة ٧٧
عود — 1920
١٠٢ ١٠٢ — جرائم متماثلة . سرقة . شروع فى سرقة . إخفاء أشياء مسروقة — تعد جريمة اخفاء الأشياء المسروقة جريمة مماثلة لجريمتى السرقة والشروع فيها بالنسبة للعود . (أسيوط الجزئية ، ٤ نوفمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٩٨) .
١٠٣ ١٠٣ — جنح متماثلة . سرقة . اخفاء أشياء مسروقة — تعتبر جريمة السرقة وجريمة اخفاء الأشياء المسروقة جنحا متماثلة بالنسبة للعود . (كفر الشيخ الجزئية ، ٥ نوفمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٢٧/٢) . — رقم العدد كما طبع كاملا : ٢٧/٢
١٠٤ ١٠٤ — شروع فى سرقة . مجرم معتاد الاجرام . اختصاص محكمة الجنايات — اذا ارتكب العائد الذى تنطبق عليه أحكام المادة ٥٠ من قانون العقوبات جريمة شروع فى سرقة جاز الحكم عليه بعقوبة من العقوبات المقررة للجنايات وذلك بمقتضى نصوص القانون الخاص بالمجرمين المعتادى الاجرام . وعلى ذلك تكون محكمة الجنايات مختصة دون غيرها بالنظر فى الجنحة التى ارتكبها . (نقض ، ٢٨ يوليه سنة ١٩١٩ ، عدد ١) .
١٠٥ ١٠٥ — نظام عام . تشديد العقوبة من تلقاء نفس المحكمة — إن تشديد العقوبة بسبب العود هو من النظام العام ويجب على القاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه ولو لم تطلب النيابة ذلك . (كفر الشيخ الجزئية ، ٥ نوفمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٢٧/١) . — رقم العدد كما طبع كاملا : ٢٧/١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

