الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
محام — 1910
ـ وفاة أحد الاخصام فى دعوى مدنية قبل تقديم الاقوال والطلبات الختامية . مفعولها : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٨
١٦٥ ١٦٥ ـ اهمال . عدم وجود ضرر . تعويض ـ أقام «زيد وعمرو وبكر وخالد» دعوى على «ابراهيم» طالبين تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض وضعوا يدهم عليها المدة الطويلة وحكم لهم ابتدائيا فاستأنف «ابراهيم» هذا الحكم الا أن المحامى عنه أهمل ولم يعلن عريضة الاستئناف «لعمرو» وحكم لصالحه فى الاستئناف بالنسبة «لزيد وبكر وخالد» فرفع «ابراهيم» بعد ذلك دعوى على «زيد وعمرو وبكر وخالد» طالبا تسليم الارض اليه ولكنه لم يحكم لصالحه فى هذه الدعوى بناء على أن الدعوى الاولى لم تقطع سير المدة الطويلة وأن المدة الطويلة تمت فى هذه الإثناء بالنسبة «لزيد وعمرو وبكر وخالد» . فاقام «ابراهيم» الدعوى الحالية على المحامى عنه لاهماله وحكم فيها ابتدائيا بان المحامى مسئول عن اهماله فى عدم اعلان عريضة الدعوى «لعمرو» وليس مسئولا عما نسب اليه من الاهمال فى غير ذلك من المسائل . ومحكمة الاستئناف قررت : ـ أن حقوق «ابراهيم» بالنسبة «لعمرو» هى نفس حقوقه بالنسبة «لزيد وبكر وخالد» وحيث أنه عجز عن اثبات حقوقه بالنسبة لهم فلا يمكن أن يكون قد لحقه ضرر ما ولايستحق تعويضا مطلقا حتى بالنسبة لما حكم له به ابتدائيا (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٦ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١١٦)
محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٦ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١١٦١٦ فبراير سنة ١٩١٠ إحالة ١١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
محضر — 1910
ـ اعلان الحكم . اهمال مراعاة الاجراآت . بطلان : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٠
١٦٦ ١٦٦ ـ اهمال . تعويض . ضرر محتمل الحصول ـ رفعت المدعية دعوى على الحكومة وأحد مندوبى المحضرين بطلب تعويض ما لحقها من الضرر بسبب عدم مراعاة هذا المندوب للاجراآت اللازمة طبقا للمادة «١٣» مرافعات عند اعلانه عريضة دعوى الشفعة وترتب على ذلك سقوط حقها فى الشفعة فدفع المدعى عليهما دعواها بان حقها ساقط على أى حال بفعلها والمحكمة قررت : أن ليس لها الا أن تتحقق من الوقائع التى تثبت تولد حق الشفعة فلا يجوز لها أن تفصل بنفسها فى حقوق الاخصام فى دعوى الشفعة كما كان يفصل فيها لو قدم موضوع الدعوى الى المحكمة وانما عليها أن تحكم بتعويض اذا ترجح لديها احتمال نجاح الشفيعة فى دعواها (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٧ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٣٤)
محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٧ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٣٤٧ ابريل سنة ١٩١٠ إحالة ١٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
محضر الجلسة — 1910
ـ توقيع الرئيس على محضر الجلسة . اهمال ذلك . مفعوله : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٢٥
ـ قوته فى الاثبات . طعن بطريق التزوير . نقض : انظر اثبات فى المواد الجنائية ٩
محكمة — 1910
ـ انتداب أحد أعضاء المحكمة لمراقبة أعمال الخبراء واستبدالهم . محكمة الجنايات : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٩
ـ تشكيل المحكمة . رد القضاة . أسبابه . شكوى ضد قاض الى الجهة المختصة : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٧
ـ تشكيل المحكمة . بطلان . القاضى الذى سبق له تحقيق القضية بصفة عضو نيابة : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٢٦
ـ تشكيل المحكمة . رد القضاة . أسبابه . سلطة المحكمة : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٢٩
ـ تشكيل المحكمة . رد القضاة . بطلانه . دعوى التزوير الجنائية . القاضى الذى سبق له أن حكم مدنيا بتزوير الورقة : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٢٧ و ٢٨
ـ تشكيل المحكمة . نظام عام : انظر مجالس حسبى ٣٣
ـ عطلة رسمية . أعياد أهلية عمومية . تعدادها : انظر عطلة رسمية ١٢٨
محكمة الجنايات — 1910
ـ احالة المتهم على محكمة الجنايات بتهمة جنحة : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٢٣
ـ ارسال الى الجهة الخاصة بالمجرمين المعتادى الاجرام . عقوبة جنائية : انظر مجرمون معتادو الاجرام ١٥٤
ـ محام . المتهم الذى لم يدافع عنه محام . تغيب أحد المحامين عن المتهم : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٢٤
محكمة شرعية — 1910
ـ أحكام المحاكم الشرعية . تنفيذها . حجز ما للدين لدى الغير . اختصاص المحاكم الاهلية : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٤٥
ـ الادعاء بان الاعيان موقوفة . طلب تاجيل الدعوى المنظورة أمام المحاكم الاهلية : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣١
محكمة مختلطة — 1910
ـ اشهار المحكمة المختلطة لافلاس أحد الخصوم . تأثيره على دعوى منظورة أمام المحاكم الاهلية : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٤
ـ التقويم الذى تحتسب بمقتضاه مدة العقوبة : انظر تنفيذ فى المواد الجنائية ٨٩
ـ حكم المحكمة المختلطة . مفعوله أمام المحاكم الاهلية : انظر قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤٢
ـ دعوى منظورة أمام المحاكم المختلطة . تاجيل الدعوى المنظورة أمام المحاكم الاهلية . مدة التاجيل : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٢
ـ دعوى أمام المحكمة المختلطة لم يفصل فيها . تأثيرها على دعوى منظورة أمام المحاكم الاهلية : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٥
ـ نيابة مختلطة . رجال الضبطية القضائية المنوه عنهم فى قانون تحقيق الجنايات الأهلى : انظر ضبطية قضائية ١٢٥
محلات عمومية — 1910
ـ اشتراك أجانب ووطنيين فى التهمة . اختصاص : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٤٦
محلات مقلقة للراحة — 1910
١٦٧ ١٦٧ ـ التخاشيب والابنية الخشبية . «أرباب الاملاك» . تطبيق اللائحة ـ رغما عن غموض النص العربى فان المقصود من عبارة «أرباب الاملاك» الموجودة فى الفقرة المختصة بالتخاشيب والابنية الخشبية بالمدن والبنادر الواردة فى القسم الثانى من الجدول الملحق بقانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ هم ملاك هذه التخاشيب والابنية الخشبية لا ملاك الارض المقامة هذه عليها . وبناء عليه فلا يجب أخذ رخصة لاقامة التخاشيب أو الابنية الخشبية اذا كانت معدة لاستعمال ملاكها فى خصوصياتهم (محكمة مخالفات مصر . حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٨٧)
محكمة مخالفات مصر . حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٨٧١٠ يناير سنة ١٩١٠ إحالة ٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
مدع بحقوق مدنية — 1910
ـ حلف يمين كاذبة عند توجيه اليمين الحاسمة . دعوى لحلف يمين كاذبة . من يرفعها . مدع بحقوق مدنية : انظر يمين كاذبة ١٩٤
– قوة الشئ المحكوم به نهائيا . دعوى جنحة مباشرة لتزوير فى سند . حكم سابق قاض بدفع قيمة السند . مفعوله : انظر قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤١
١٦٨ ١٦٨ ـ دخول شخص بصفة مدع مدنى فى الجلسة . تغيب المتهم ـ يجوز للانسان أن يقيم نفسه مدعيا مدنيا فى الجلسة طبقا للمادة «٥٤» جنايات ولو كان المتهم غائبا ولا يمكن الحكم بعدم قبول دخوله بناء على أنه لم يعلن طلباته للمتهم الغائب لان صوالح هذا المتهم محفوظة بماله من حق المعارضة فى الحكم الغيابى (لجنة المراقبة القضائية . قرار رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩١٠ عدد ١٤٣)
لجنة المراقبة القضائية . قرار رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩١٠ عدد ١٤٣٢٦ يناير سنة ١٩١٠ إحالة ١٤٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←١٦٩ ١٦٩ ـ رفع دعوى جنحة مباشرة بعد صدور أمر الحفظ ـ (١) كل ما من شانه المساس بحقوق المدعى المدنى يجب أن يكون مبنيا على نص صريح لا آتيا من طريق القياس (٢) لاتنطبق المادة «٤٢» جنايات رغما عن عموم نصها الا فى حالة تحريك النيابة للدعوى العمومية فلا تاثير لها على الدعوى العمومية المرفوعة مباشرة من المدعى المدنى (٣) أمر الحفظ الصادر من النيابة طبقا للمادة «٤٢» جنايات وان كانت سلطتها فى اصداره قضائية الا أنه لا يمنع المدعى المدنى من رفع الدعوى العمومية مباشرة على خلاف الامر الصادر من قاضى التحقيق طبقا للمادة «١٢٧» جنايات بان لاوجه لاقامة الدعوى اذ يمكن للمدعى المدنى أن يطعن فيه حالة أنه لم يكن لديه طريق للطعن فى أمر الحفظ (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٤٢)
١٧٠ ١٧٠ – وجود صالح للمدعى المدنى فى الدعوى . عرض مبلغ التعويض والمصاريف – اذا عرض المتهم على المدعى المدنى فى دعوى جنائية مبلغ التعويض الذى طلبه ومصاريف الدعوى المدنية أصبح المدعى المدنى ولا صفة له تسمح له بدخوله خصما فى الدعوى ولا يكون الحال كذلك اذا عرض عليه مبلغ التعويض فقط (محكمة المنصورة الجزئية . حكم رقيم ٨ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١٢٥)
١٧١ ١٧١ – وكيل . جنحة مباشرة . تخطيه حدود وكالته – اذا رفع الوكيل دعوى مباشرة فلا يجوز نظر الدعويين المدنية والعمومية اذا كان عمله هذا خارجا عن حدود توكيله (محكمة قوص المركزية . حكم رقيم ٢٤ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ١٢)
مسئولية جنائية — 1910
– قتل . تسميم . الموت نتيجة غير مباشرة لاعطاء السم : انظر قتل ١٣٩
مسئولية فى المواد الجنائية — 1910
– استرداد المبلغ المدفوع أثناء لعب القمار . سرقة : انظر سرقة ١١١
– تهريب . مصادرة . مسئولية مالك السفينة : انظر تهريب ٩٢
مسئولية فى المواد المدنية — 1910
– اشتراط عدم المسئولية . صحته . الاهمال . التعويض : انظر نقل الركاب والبضائع ١٨٨
– امتناع الحكومة عن نقل التكليف . تعويض : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٤٤
– معاشرة غير شرعية . التعهد بدفع مبلغ من النقود . صحته : انظر عقد ١٣٠
١٧٢ ١٧٢ – تعويض . الاهمال من الطرفين – وضع المدعى مظلة من قماش أمام محل تجارته لتقى بضائعه من أشعة الشمس من غير أن يكون عنده رخصة بذلك فازالها البوليس بدون اتخاذ الطرق القانونية وبدون اعلانه وتسبب عن ذلك تلف المظلة والحاق ضرر بالبضائع فرأت المحكمة أنه كان يجب على المدعى أن يحصل على رخصة قبل وضع المظلة وقررت : – أولا – ان الحكومة مسئولة عن التلف الذى حصل للمظلة والضرر الذى لحق البضائع . ثانيا – انه عند تقدير الضرر يجب مراعاة قاعدة أنه عند اشتراك الطرفين فى الاهمال توزع المسئولة عليهما (محكمة أسيوط الجزئية . حكم رقيم ٧ سبتمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٤)
١٧٣ ١٧٣ – «رضا المجنى عليه يسقط حقه فى التعويض» . تعريض المجنى عليه لنفسه باختياره للضرر – اذا اتفق أهالى بلدين على المضاربة ومات أحدهم أثناء المضاربة فلا حق لورثته فى مطالبة من قتلوه بتعويض لانه هو الذى عرض نفسه باختياره للقتل باشتراكه فى المضاربة (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٦٥)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

