شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٠٢٣٨ مدخلة

بيع — 1910

  • ـ حكم صادر ضد المشترى . قوته بالنسبة للبائع : انظر قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤٤

  • ـ حوالة بثمن المبيع الذى لم يدفع . تحويل على نفس عقد البيع . مفعوله : انظر حوالة بالديون ١٠٦

  • ـ ملزومية البائع بالضمان . رفع دعوى عليه . تنازل ضمنى عن الاستئناف : انظر استئناف فى المواد المدنية ٦٠

  • ـ هبة فى صورة عقد بيع . صحتها : انظر هبة ١٩٠

  • ٧٠ ٧٠ ـ عجز فى العقار المبيع ـ اذا بيع عقاران بمقاس واحد وثمن واحد ووجد فى مقاس أحدهما عجز فهذا لايعطى للمشترى الحق فى فسخ البيع طبقا للمادتين «٢٩٢ و ٢٩٣» مدنى الا اذا كانت قيمة ذلك العجز زائدة على نصف عشر الثمن الذى تقرر للعقارين معا (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٦٢)

    محكمة الاستئناف١٧ يناير سنة ١٩١٠ إحالة ٦٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧١ ٧١ ـ عقارات الغير التى يبيعها الدائن على أنها ملك لمدينه . حقوق المشترى الذى انتزع العقار من تحت يده . ملزومية البائع (المدين) بالضمان . ملزومية الدائن بالتضمينات عند الخطأ ـ اذا بيعت أطيان على أنها ملك للمدين بناء على طلب دائنه ثم نزعها مالكها الحقيقى من يد من رسا عليه مزادها فيكون المدين لاالدائن مسئولا قبل المشترى عن الضمان طبقا للمادة «٣٠٤» مدنى لان البائع فى الحقيقة هو الاول لاالثانى وانما يكون الدائن مسئولا قبل المشترى عن التضمينات اذا وقع منه خطأ تسبب عنه نزع العين من تحت يد المشترى (محكمة دشنا الجزئية . حكم رقيم ٨ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ١٠٠)

    محكمة دشنا الجزئية٨ نوفمبر سنة ١٩٠٩ إحالة ١٠٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٢ ٧٢ ـ منقولات الغير التى يبيعها الدائن على أنها ملك لمدينه . حقوق المالك الحقيقى ـ المنقولات التى تباع على أنها ملك للمدين بناء على طلب دائنه الذى رسا عليه مزادها وكان حسن النية لايمكن لمالكها الحقيقى أن يستردها عينا من الدائن المشترى ولا أن يرجع عليه بثمنها وانما للمالك حق الرجوع على المدين الذى انتفع من وراء البيع (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٧ أغسطس سنة ١٩١٠ عدد ٩٩)

    محكمة بنى سويف الابتدائية (حكم استئناف)١٧ أغسطس سنة ١٩١٠ إحالة ٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع بواسطة المحكمة — 1910

  • ٧٣ ٧٣ ـ مخالفة شرط البيع . الاعلان والنشر ـ لايجوز للمدين أن يطعن فى حكم مرسى المزاد اعتمادا على أنه حصلت مخالفة لشروط البيع وأن هذا التغيير فيها لم يحصل عنه الاعلان والنشر اللازمان اذا كان القصد من هذا التغيير التوصل الى اعلاء ثمن الارض المبيعة (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢١)

    محكمة الاستئناف٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ إحالة ٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع فى مرض الموت — 1910

  • ٧٤ ٧٤ ـ تاريخ البيع فى مرض الموت . اثباته ـ عقد البيع المحرر بخط المشترى ولم يشهد عليه أحد ولم يسجل الا قبل وفاة البائع بيومين يعتبر كأنه عمل فى مرض الموت ولو كان تاريخ تحريره قبل ذلك بثمانية أشهر (محكمة الاستئناف . حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١٠٨/١)

    محكمة الاستئنافأول فبراير سنة ١٩١٠ إحالة ١٠٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٥ ٧٥ ـ تصديق الورثة . شروط صحة ـ اذا ذكر فى عقد اتفاق تحرر بين الورثة أن الاشياء التى باعها مورثهم لاحدهم قد انتقلت ملكيتها اليه بمقتضى عقد البيع فهذا الاتفاق لايمنع هؤلاء الورثة من الطعن فى العقد بانه عمل فى مرض موت مورثهم الا اذا ثبت أنهم كانوا يعلمون وقت امضاء الاتفاق المحرر بينهم أن لهم الحق فى الامتناع عن التصديق على البيع (محكمة الاستئناف . حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١٠٨/٢)

    محكمة الاستئنافأول فبراير سنة ١٩١٠ إحالة ١٠٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تأجيل الدعوى — 1910

  • [حرف (ت)] ـ الادعاء بان العقار موقوف . طلب تأجيل الدعوى لذلك : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣١

  • ـ حضور المتهم شخصيا بالجلسة . طلب التأجيل . تهمة تستوجب عقوبة الحبس : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٢٠

  • ـ دعوى منظورة أمام المحكمة المختلطة . تأجيل الدعوى المنظورة أمام المحاكم الاهلية . مدّة التأجيل : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٢

  • ـ دعوى أمام المحكمة المختلطة لم يفصل فيها . تأثيرها على دعوى منظورة أمام المحاكم الاهلية : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٥

تاريخ — 1910

  • ـ عقد . تاريخه . تسجيله : انظر بيع فى مرض الموت ٧٤

تخاشيب وأبنية خشبية — 1910

  • ـ محلات مقلقة للراحة . تطبيق القانون . «أرباب الاملاك» : انظر محلات مقلقة للراحة ١٦٧

تركة — 1910

  • : انظر اثبات فى المواد المدنية ١١

  • : انظر وصية ١٩٢ و ١٩٣

تزوير — 1910

  • ـ حكم سابق قاض بدفع قيمة السند . تأثيره فى الدعوى المرفوعة فيما بعد مباشرة بتزوير السند : انظر قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤١

  • ٧٦ ٧٦ ـ ورقة رسمية . الوقت الذى تصير فيه الورقة رسمية . عريضة الدعوى ـ قدم «زيد» عريضة دعوى باسم «عمرو» بدون علمه ورضاه وتحقيقا لغرضه أمضى عريضة الدعوى باسم «عمرو» ووقع عليها بختم مزور عليه وقدمها الى قلم كتاب المحكمة ودفع الرسم المقرر عليها ثم سلمها لقلم المحضرين لاعلانها والمحكمة قررت : ـ ان قيد عريضة الدعوى يجعل لها صفة رسمية ويكون «زيد» قد ارتكب تزويرا فى ورقة رسمية ولو لم تكن للعريضة هذه الصفة الرسمية وقت أن وضع عليها الامضاء والختم المزورين (محكمة جنايات طنطا . حكم رقيم ١١ مايو سنة ١٩١٠ عدد ١١٣)

    محكمة جنايات طنطا١١ مايو سنة ١٩١٠ إحالة ١١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٧ ٧٧ ـ ورقة رسمية . قيد الوفيات . اقرار كاذب لدى التبليغ عن الوفاة ـ حيث ان مايقيد فى دفاتر الوفيات يكون بناء على تقرير من يبلغون عن الوفاة فيجوز الطعن فيها بطرق أخرى غير الطعن بالتزوير ومع ذلك فمن يتسبب فى قيد وقائع كاذبة وهو عالم بذلك يعتبر شريكا فى ارتكاب جريمة التزوير فى أوراق رسمية (محكمة النقض . حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٠٢/٢)

    محكمة النقض٢ ابريل سنة ١٩١٠ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٨ ٧٨ ـ ورقة رسمية . محضر الوفاة المحرر بمعرفة الحانوتى ـ لم توجب المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ١٢ مارس سنة ١٨٩٨ مراعاة اجراآت أخرى بالنسبة لقيد الوفيات غير ما نصت عليه منها ولذلك لم يعد من الممكن اعتبار محضر الوفاة الذى يحرره الحانوتى من الاوراق الرسمية بالمعنى المقصود فى المادة «١٨١» عقوبات (محكمة النقض . حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٠٢/١)

    محكمة النقض٢ ابريل سنة ١٩١٠ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تسجيل — 1910

  • ـ حكم صادر ضد البائع . قوته بالنسبة للمشترى : انظر قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤٣

تسميم — 1910

  • ـ الموت نتيجة غير مباشرة لاعطاء السم : انظر قتل ١٣٩

تشريح الجثة — 1910

  • ـ اثبات الوفاة الجنائية . سلطة المحكمة : انظر اثبات فى المواد الجنائية ٤

تصديق — 1910

  • ـ شروط صحة التصديق . بيع فى مرض الموت : انظر بيع فى مرض الموت ٧٥

تعدى — 1910

  • ـ جرح أوضرب . معناهما . الخنق : انظر قتل خطأ ١٤٠

  • ٧٩ ٧٩ ـ الضرر الغير المقصود الحاصل أثناء اللعب ـ اذا ألحق أحد اللاعبين ضررا بزميله أثناء لعب مشروع وكان ذلك بغير قصد فلا يعتبر أنه ارتكب جريمة احداث جرح أو ضرب عمدا وربما جاز عقابه بمقتضى المادة «٢٠٨» عقوبات (محكمة النقض . حكم رقيم ٧ مايو سنة ١٩١٠ عدد ١٠٦)

    محكمة النقض٧ مايو سنة ١٩١٠ إحالة ١٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٠ ٨٠ ـ عاهة مستديمة . ضعف البصر ـ يعتبر ضعف بصر احدى عينى المجنى عليه الناشئ عن الضرب عاهة مستديمة بالمعنى المقصود فى المادة «٢٠٤» عقوبات (محكمة النقض . حكم رقيم ١٩ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ٧٤)

    محكمة النقض١٩ فبراير سنة ١٩١٠ إحالة ٧٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨١ ٨١ ـ عاهة مستديمة . نقص مستديم فى منفعة اليد ـ يعتبر النقص المستديم فى منفعة اليد عاهة مستديمة بالمعنى المقصود فى المادة «٢٠٤» عقوبات (محكمة النقض . حكم رقيم ١٤ مايو سنة ١٩١٠ عدد ١١٤)

    محكمة النقض١٤ مايو سنة ١٩١٠ إحالة ١١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعهد — 1910

  • ٨٢ ٨٢ ـ الوفاء . ميعاده . التعهد المؤجل . عدم تقديم التامينات الضامنة للوفاء ـ التعهدات المؤجلة تستحق فورا طبقا للمادة «١٠٢» مدنى اذا لم يقدم المدين التامينات الضامنة لوفاء التعهد فاذا تحررت كمبيالة تستحق الدفع بعد مرور مدة معينة بضمانة شخص معين وظهر أن الامضاء التى على الكمبيالة ليست فى الواقع امضاء الضامن المذكور سقط حق المدين فى الاجل ووجب دفع الدين فورا (محكمة مصر الابتدائية . حكم رقيم ٢ نوفبر سنة ١٩٠٩ عدد ٨)

    محكمة مصر الابتدائية٢ نوفبر سنة ١٩٠٩ إحالة ٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٣ ٨٣ ـ الوفاء . ميعاده . تأجير الدائن العين التى تحت يده وفاء لدينه الى المدين ـ اذا كان الدين يستحق الوفاء عند الطلب وأجر الدائن الى المدين العين التى كانت تحت يده تامينا لوفاء دينه فيعتبر كأنه أجل الوفاء الى نهاية الاجارة فاذا استمر المدين واضعا يده على العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الاجارة برضا الدائن فليس لهذا الاخير أن يطلب سداد دينه الا بعد التنبيه على المدين بالاخلاء طبقا للمادة «٣٨٣» مدنى وانتهاء الاجارة بناء على هذا التنبيه (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٧ نوفبر سنة ٩٠٩١ [هكذا بالأصل، والصواب ١٩٠٩] عدد ٢٨/ر)

    محكمة الاستئناف١٧ نوفبر سنة ١٩٠٩ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعويض — 1910

  • ـ اهمال من الطرفين : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٧٢

  • ـ معاشرة غير شرعية . تعهد بدفع مبلغ من النقود . صحته . سلطة المحكمة : انظر عقد ١٣٠

تفسير العبارات — 1910

  • ـ «الحياء» . «الآداب العمومية» . «النظام العام» : انظر اجراءآت فى المواد الجنائية ١٧

  • ـ «جرح أو ضرب» . الخنق : انظر قتل خطأ ١٤٠

  • ـ حجز قضائى . المادة «٢٨٠» عقوبات . حارس قضائى : انظر سرقة ١١٢

  • ـ عاهة مستديمة . ضعف البصر : انظر تعدى ٨٠

  • ـ «عاهة مستديمة» . نقص مستديم فى منفعة اليد : انظر تعدى ٨١

  • ـ كلمة شئ فى المادة «٢٨٢» عقوبات . غدر . استعمال التهديد للحصول على وظيفة : انظر غدر ١٣١

« السابق12...126127128129130131132...255256التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا