حكم ص ٢٩٧–٢٩٨
التماس اعادة النظر — غش شخصى — أقوال كاذبة — طرق احتيالية
- المحكمة
- محكمة أبو تيج الجزئية — بالجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
ان الغش الشخصى المنصوص عنه فى المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات كسبب من أسباب الالتماس يمكن أن ينشأ عن مجرد الادعاء الكاذب اذا كان هذا الادعاء قد أضل المحكمة فى حكمها
صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

