حكم ص ٢٩٨–٣٠١
حق الاخذ بالشفعة — الشريك — الملك المجاور
- المحكمة
- محكمة كفر الزيات الجزئية — بالجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ يونيه سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة الاولى من الامر العالى الصادر بتاريخ ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بخصوص الشفعة)
المبادئ المستخلصة
يجوز للشريك على الشيوع أن يطلب بالشفعة كل العقار المجاور له ولو لم يشترك معه باقى الشركاء فى الطلب
صور الصفحات ٢٩٨–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

