شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٩٤–٢٩٧

اختصاص المحاكم الاهلية — ناظر ضريح — تعيينه — تمكينه من القيام بواجباته

المحكمة
محكمة منيا القمح الجزئية — بالجلسة المدنية
التاريخ
حكم رقيم ١٢ مايو سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم)

المبادئ المستخلصة

ولو أن للمحاكم الشرعية وحدها حق الاختصاص بالنظر فى مسائل تعيين ناظر على ضريح الا أن المحاكم الاهلية مختصة أيضا بتمكين ذلك الناظر اذا اقتضى الحال لذلك من القيام بمأموريته

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MINIA EL-KAMH 12 MAY 1907. M. Zaky Barzy Effendi (J.) AHMAD MUHAMMAD ABD-EL-NABY v. HASSAN MUHAMMAD EL-ROKH (O.D. Art. 16). Jurisdiction of Native Tribunals—Nazir of a mausoleum—Appointment—Means of fulfilling his duties. Although the Mehkemeh has sole jurisdiction in questions concerning the appointment of the nazir of a mausoleum, it is for the Native Tribunals to secure for him, if necessary, the means of fulfilling his duties.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MINIA EL-KAMH 12 MAI 1907. M. Zaky Barzy Effendi (J.) AHMED MOHAMED ABD-EL-NABI contre HASSAN MOHAMED EL-ROKH (Déc. Réorg. Art. 16). Compétence des Tribunaux indigènes — Nazir de mausolée — Nomination — Moyens de remplir ses obligations. Quoique le Méhkémeh soit seul compétent pour trancher les questions ayant trait à la nomination d'un nazir de mausolée, il appartient aux tribunaux indigènes de lui assurer, le cas échéant, les moyens de remplir ses obligations.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 297
صفحة 294
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا