حكم ص ٢٩٤–٢٩٧
اختصاص المحاكم الاهلية — ناظر ضريح — تعيينه — تمكينه من القيام بواجباته
- المحكمة
- محكمة منيا القمح الجزئية — بالجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ مايو سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم)
المبادئ المستخلصة
ولو أن للمحاكم الشرعية وحدها حق الاختصاص بالنظر فى مسائل تعيين ناظر على ضريح الا أن المحاكم الاهلية مختصة أيضا بتمكين ذلك الناظر اذا اقتضى الحال لذلك من القيام بمأموريته
صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

