شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٩٣–٢٩٤

حق الشفعة — عدم قابليته للتجزئة

المحكمة
محكمة ملوى الجزئية — بالجلسة المدنية
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ اكتوبر سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بخصوص الشفعة)

المبادئ المستخلصة

حق الشفعة لا يتجزأ فلا يسوغ طلب جزء من المبيع بالشفعة وترك الباقى

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MELLAWY 22 OCTOBER 1906. M. Aly Abd-el-Razek Effendi (J.) MUHAMMAD HASSAN v. MANSOUR SOLIMAN (Pre-emption Law (23 March 1901) Art. 1). Pre-emption—Indivisibility. The right of pre-emption is indivisible and cannot therefore be exercised in respect of a part only of the property sold. Cf. however the provision of Pre-emption Law, art. 11, where the contract of sale contains a partition of the immovable. Cf. also, Trib. Tanta, 16 Nov. 1901 (O.B. III, No. 36, p. 36).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MELLAOUI 22 OCTOBRE 1906. M. Aly Abd-el-Razek Effendi (J.) MOHAMED HASSAN contre MANSOUR SOLIMAN (Loi sur la Préemption, (23 Mars 1901,) Art. 1). Préemption — Indivisibilité. Le droit de préemption est indivisible et ne peut, en conséquence, être exercé seulement pour une partie de l'immeuble vendu (¹). (¹) Cf. cependant l'art. 11 de la loi sur la préemption prévoyant le cas où le contrat de vente contient le partage de l'immeuble vendu. Cf. aussi Trib. Tantah 16 Nov. 1901 (O.B. III, N° 36, p. 42).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 293
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا