حكم ص ٢٩٣–٢٩٤
حق الشفعة — عدم قابليته للتجزئة
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — بالجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ اكتوبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بخصوص الشفعة)
المبادئ المستخلصة
حق الشفعة لا يتجزأ فلا يسوغ طلب جزء من المبيع بالشفعة وترك الباقى
صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

