حكم ص ٢٩١–٢٩٣
المال — الباب — مسافة متر
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — بالجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ يونيه سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٣٩ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا أحدث مالك بابا على مسافة أقل من متر من ملك جاره فلا يعتبر هذا العمل من قبيل احداث المطلات المنوه عنها فى المادة ٣٩ من القانون المدنى والتى لايجوز عملها على مسافة أقل من متر
صور الصفحات ٢٩١–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

