قرار ص ٢٨٩–٢٩١
التزوير — الموظف العمومى — العقد الباطل — أثره
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة ـ ٢٨ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٨١ من قانون العـقوبات والمواد ١ و ١٢ و ١٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة ٦٥ من دكريتو ١٤ فبراير ١٨٨٤)
المبادئ المستخلصة
تعين المتهم مندوبا لتسليم أوراق التكليف بالحضور فى المواد الجنائية عملا بنص المادة ٦٥ من لائحة ترتيب المحاكم الداخلية الصادرة فى ١٤ فبراير سنة ١٨٨٤ وكلف باعلان حكم غيابى وورقة تكليف بالحضور فأثبت كذبا أنه أعلنهما فأقيمت عليه دعوى التزوير عملا بالمادة ١٨١ من قانون العقوبات فقرر قاضى الاحالة بان لاوجه لاقامة الدعوى قبله لان المتهم من جهة لم تكن له صفة الا فى اعلان أوراق التكليف بالحضور فلوكان أعلن الحكم يعد هذا الاعلان باطلا ومن جهة أخرى وأن اعلان ورقة التكليف بالحضور جاء باطلا لعدم اشتمال الورقة المذكورة على البيانات المنوه عنها فى مادتى ١٢ و ١٣ من قانون المرافعات والتزوير الذى يقع فى ورقة باطلة لاعقاب عليه قانونا لانتفاء الضرر
صور الصفحات ٢٨٩–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

