حكم ص ٢٨٧–٢٨٩
الاتفاق على الاختصاص — القاضى الجزئى — حكم أول درجة
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بمجلسها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩٠٧
- المواد
- ( المادة ٢٧ من قانون المرافعات )
المبادئ المستخلصة
ولو أن القاضى الجزئى مختص بمقتضى المادة ٢٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية بان ينظر بصفة نهائية فى الدعاوى التى يتفق الاخصام على رفعها اليه الا أنه لايجوز قانونا للمتعاقدين أن يتفقا على أن كل المنازعات التى تنشأ عن العقد المحرر بينهما يفصل فيها ابتدائيا فقط بمعرفة القاضى الجزئى وأن مثل هذا الاتفاق باطل لمخالفته للنظام الموضوع للمحاكم
صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

