شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٨٧–٢٨٩

الاتفاق على الاختصاص — القاضى الجزئى — حكم أول درجة

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بمجلسها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩٠٧
المواد
( المادة ٢٧ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

ولو أن القاضى الجزئى مختص بمقتضى المادة ٢٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية بان ينظر بصفة نهائية فى الدعاوى التى يتفق الاخصام على رفعها اليه الا أنه لايجوز قانونا للمتعاقدين أن يتفقا على أن كل المنازعات التى تنشأ عن العقد المحرر بينهما يفصل فيها ابتدائيا فقط بمعرفة القاضى الجزئى وأن مثل هذا الاتفاق باطل لمخالفته للنظام الموضوع للمحاكم

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on Appeal) 28 MAY 1907. MM. Mahmoud Rashaad Bey (Pres.); Megalos Caloyanni, Ibrahim Waguih (JJ.). EL SITT IQBAAL DILBER HANEM v EL SHEIKH MUHAMMAD OMAR (C.C.C.Pr. Art. 27.) Jurisdiction by agreement—Summary Court—Decision in first instance. Although by virtue of art. 27 C.C.C.Pr., the Summary Court has jurisdiction to determine, in last resort, claims voluntarily brought before it, the parties to a contrat cannot legally agree that all claims which may thereafter arise between them shall be determined in first instance only by that Court. Such agreement is void as contrary to the established order of jurisdiction.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement d'Appel) 28 MAI 1907. MM. Mahmoud Rachad Bey (Prés.); Megalos Caloyanni, Ibrahim Waguih Effendi (JJ.). EL SITT IQBAL DELBER HANEM contre EL CHEIKH MOHAMED OMAR (C.P.C.C. Art. 27). Compétence conventionnelle — Juge sommaire — Jugement en premier ressort. Bien que, par application de l'art. 27 C.P.C.C., le juge sommaire soit compétent pour statuer en dernier ressort sur les contestations qui lui sont volontairement déférées, les parties dans un contrat ne peuvent pas légalement convenir que toute contestation qui se soulèvera par la suite entre elles sera jugée en premier ressort seulement par le juge sommaire. Pareille convention est nulle comme portant atteinte à la hiérarchie judiciaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 289
صفحة 287
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا