شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٨٧–٢٨٩

الاتفاق على الاختصاص — القاضى الجزئى — حكم أول درجة

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بمجلسها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩٠٧
المواد
( المادة ٢٧ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

ولو أن القاضى الجزئى مختص بمقتضى المادة ٢٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية بان ينظر بصفة نهائية فى الدعاوى التى يتفق الاخصام على رفعها اليه الا أنه لايجوز قانونا للمتعاقدين أن يتفقا على أن كل المنازعات التى تنشأ عن العقد المحرر بينهما يفصل فيها ابتدائيا فقط بمعرفة القاضى الجزئى وأن مثل هذا الاتفاق باطل لمخالفته للنظام الموضوع للمحاكم

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 289
صفحة 287

صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا