حكم ص ٢٨٥–٢٨٧
الشفعة — الميعاد — ابطال المرافعة — نتيجته
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٥ يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٢٤ من قانون المرافعات والمادتان ١٤ و ١٥ من الامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الصادر بخصوص الشفعة)
المبادئ المستخلصة
اذا رفعت دعوى الشفعة فى الميعاد القانونى وحكم فيها بابطال المرافعة لعدم حضور المدعى فلا يجوز له تجديد طلب الاخذ بالشفعة اذا كانت مدة الثلاثين يوما قد مضت من تاريخ اعلانه باظهار رغبته فى الاخذ بالشفعة لان حكم ابطال المرافعة يمحى أثر جميع اجراآت المرافعة بما فيها صحيفة الدعوى
صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

