شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٨٣–٢٨٥

تصفيه تركة بمعرفة البطركخانة — توكيل — مقابل — تنقيصه

المحكمة
محكمة الاستئناف / محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٧
المواد
(المادتان ٥١٢ و ٥١٤ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اتفاق الورثة مع وكيل البطركخانة التابعين لها على أن هذا الأخير يقوم بتصفية تركة مورثهم فى نظير مقابل معين لايعتبر هذا الاتفاق توكيلا لان البطركخانة فى هذه الحالة تقوم بالعمل لابصفتها وكيلة وانما بصفتها جهة مختصة بالفصل فى الاحوال الشخصية ومن ثم فليس للمحاكم اعتمادا على المادة ٥١٤ من القانون المدنى أن تنقص المقابل المتفق عليه

Summary (English)

COURT OF APPEAL 23 FEBRUARY 1907. MM. Yehia Ibrahim Bey (Pres.); De Hults, Hussein Roushdy Bey (JJ.). ZANNOUBAH TARABLUSI v ARCHIMANDRITE IGNATIUS (C.C. Arts 512, 514). Administration of an estate by the Patriarchate—Mandate—Remuneration—Reduction. The heirs of a deceased person entered into an agreement with the Wakil of a Patriarchate whereby the latter undertook, in consideration of his receiving a certain sum, to carry out the administration of the estate. This agreement cannot be deemed a mandate since the Patriarchate acts in the matter as a lawfully constituted authority in questions concerning personal statute, and the Court is, therefore, not empowered under art. 514 C.C. to reduce the amount of the remuneration agreed upon.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 23 FÉVRIER 1907. MM. Yehia Ibrahim Bey (Prés.); De Hults, Hussein Rouchdy Bey (CC.) ZANNOUBAH TARABLOUSI contre ARCHIMANDRITE IGNATIUS (C.C. Arts 512, 514.) Liquidation des successions par les Patriarcats — Mandat — Rémunération — Réduction. L'accord intervenu entre les héritiers d'une personne décédée et le Wekil d'un Patriarcat aux termes duquel le Wekil est chargé, moyennant le paiement d'une somme déterminée, de procéder à la liquidation de la succession, ne constitue pas un mandat. Le Patriarcat dans ce cas agit comme autorité constituée en matière de statut personnel et le tribunal n'a pas le pouvoir de réduire, conformément à l'art. 514 C.C. la rémunération convenue entre parties.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 285
صفحة 283
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا