حكم ص ٢٨١–٢٨٣
الاملاك الاميرية المخصصة للمنافع العمومية — عدم استعمالها — تملكها بمضى المدة الطويلة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٩ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا تركت الحكومة عقارا من أملاكها المخصصة للمنافع العمومية ولم تعد تعتبره جزأ من تلك الاملاك يفقد ذلك العقار صفته هذه ويصبح حينئذ جزأ من أملاكها الخصوصية التى يجوز التصرف فيها وتملكها بمضى المدة الطويلة
صور الصفحات ٢٨١–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

