حكم ص ٢٨٠–٢٨١
عقوبة واحدة لجريمتى التزوير والاستعمال — الغاء بعض العقوبة — اعادة القضية بأكملها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا صدر حكم بعقوبة واحدة عن جريمتى التزوير والاستعمال وألغى ذلك الحكم من محكمة النقض والابرام بالنسبة لاحدى الجريمتين وجب على محكمة النقض أن تحيل الدعوى برمتها على المحكمة المختصة للفصل فيها مجددا وذلك لانه يتعذر على محكمة النقض تحديد العقوبة المناسبة للجريمة الباقية [حاشية] يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٥ يناير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٢٧ صحيفة ٥٧)
صور الصفحات ٢٨٠–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

