١ — التزوير — اسم كاذب — اعلان الحكم / ٢ — الاشتراك — الافعال المكونة — الحكم / ٣ — الشهود — الاودة المخصصة — الاعتراض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (١ - المادة ١٨٠ من قانون العقوبات - ٢ - المادة ٤٠ من القانون المذكور - ٣ - المادة ١٦٦ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
أولا — يعاقب بمقتضى المادة ١٨٠ من قانون العقوبات من تسمى باسم كاذب واستلم عريضة افتتاح دعوى معلنة لشخص خلافه ووضع امضاء ذلك الشخص عليها ثم حضر أمام المحكمة حتى صدر عليه الحكم بهذه الصفة ثانيا — ان كيفية الاشتراك بالمساعدة لاتكون الا بواسطة أعمال مادية يجب ايضاحها فى الحكم بالعقوبة والا كان وجهها موجبا لبطلان الاجراءات بطلانا جوهريا أما الاشتراك بالاتفاق بان كان الشريك واحدا من الاشخاص الذين اتحدوا على ارتكاب الجريمة فيكفى أن ينص الحكم على أن هذا الاتفاق قد حصل وأن الجريمة قد ارتكبت بناء عليه وذلك لان مثل هذا الاتفاق لايظهر فى الخارج باعمال مادية ثالثا — اذا لم توضع الشهود المطلوبة أمام محكمة الجنايات فى الاودة المخصصة لهم بمقتضى المادة ١٦٦ تحقيق الجنايات لايكون ذلك سببا لبطلان الاجراءات لان المتهم لم يعارض فى سماع شهادتهم ولان المادة ٤٦ من تشكيل محاكم الجنايات جعلت لهذه المحاكم الحق فى سماع أقوال أى شخص يتراءى لها لزوم سماع شهادته أثناء النظر فى الدعوى
صور الصفحات ٢٧٧–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

