شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٧٧–٢٨٠

١ — التزوير — اسم كاذب — اعلان الحكم / ٢ — الاشتراك — الافعال المكونة — الحكم / ٣ — الشهود — الاودة المخصصة — الاعتراض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧
المواد
(١ - المادة ١٨٠ من قانون العقوبات - ٢ - المادة ٤٠ من القانون المذكور - ٣ - المادة ١٦٦ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

أولا — يعاقب بمقتضى المادة ١٨٠ من قانون العقوبات من تسمى باسم كاذب واستلم عريضة افتتاح دعوى معلنة لشخص خلافه ووضع امضاء ذلك الشخص عليها ثم حضر أمام المحكمة حتى صدر عليه الحكم بهذه الصفة ثانيا — ان كيفية الاشتراك بالمساعدة لاتكون الا بواسطة أعمال مادية يجب ايضاحها فى الحكم بالعقوبة والا كان وجهها موجبا لبطلان الاجراءات بطلانا جوهريا أما الاشتراك بالاتفاق بان كان الشريك واحدا من الاشخاص الذين اتحدوا على ارتكاب الجريمة فيكفى أن ينص الحكم على أن هذا الاتفاق قد حصل وأن الجريمة قد ارتكبت بناء عليه وذلك لان مثل هذا الاتفاق لايظهر فى الخارج باعمال مادية ثالثا — اذا لم توضع الشهود المطلوبة أمام محكمة الجنايات فى الاودة المخصصة لهم بمقتضى المادة ١٦٦ تحقيق الجنايات لايكون ذلك سببا لبطلان الاجراءات لان المتهم لم يعارض فى سماع شهادتهم ولان المادة ٤٦ من تشكيل محاكم الجنايات جعلت لهذه المحاكم الحق فى سماع أقوال أى شخص يتراءى لها لزوم سماع شهادته أثناء النظر فى الدعوى

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 280
صفحة 277

صور الصفحات ٢٧٧–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا