حكم ص ٢٧٠–٢٧٧
السلاح — نوعاه — الاستعمال — السرقة بظروف
- المحكمة
- محكمة المنيا الجزئية — بجلسة الجنح الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
الاسلحة على نوعين الاول مايعد بطبيعته سلاحا والثانى ما كان مخصصا عادة لاستعماله فى الشئون الشخصية فاذا ارتكب انسان حامل لسلاح من النوع الاول سرقة عوقب بالمادة ٢٧٤ من قانون العقوبات فقرة سادسة ولولم يستعمل هذا السلاح فى ارتكابه هذه السرقة اذ مجرد حمله لسلاح من هذا النوع وقت وقوع الجريمة يترتب عليه وجود الظرف المشدد
صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

