حكم ص ٢٦٩–٢٧٠
الاختصاص — النظام العام — الاتفاق المخالف له — البطلان
- المحكمة
- محكمة كفر الزيات الجزئية — بالجلسة العلنيه المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادتان ١٥ و ٢٨ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)
المبادئ المستخلصة
يعتبر باطلا لمخالفته النظام العام الاتفاق الذى يشترط فيه أجنبى ان له حق الاختصام والمطالبة بقيمة دينه امام محكمة أهلية [حاشية] راجع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ٥ يونيه ١٨٩٩ (القضا سنة أولى صحيفة ١٩١)
صور الصفحات ٢٦٩–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

