حكم ص ٢٦٨–٢٦٩
الكمبيالة — تحويلها — مخالفة لائحة المحاماة — رفض الدعوى
- المحكمة
- محكمة دسوق الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٣٤ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
ترفض دعوى من تحول له الكمبيالة اذا ثبت انه لم يكن الغرض من هذا التحويل سوى منح من لم يكن محاميا الحق فى المرافعة وطلب قيمة الدين المستحق [حاشية] راجع قرار لجنة المراقبة القضائية الرقيم ٧ يوليه سنة ١٩٠٤ نمرة ٦ (المجموعة الرسمية سنه سابعه عدد ٤٥ صحيفه ٩٦)
صور الصفحات ٢٦٨–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

