حكم ص ٢٦٧–٢٦٨
المعارضة — عدم قبولها — عدم الحضور فى جلسة تالية — الحكم الموصوف غلطا بكونه غيابيا
- المحكمة
- محكمة منيا القمح الجزئية — بالجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ مارس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٢٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اذا حضر المدعى عليه فى الجلسة الاولى ثم تخلف عن الحضور فى الجلسة التالية وصدر ضده حكم وصف غلطا بكونه غيابيا فلا تصح المعارضة فى هذا الحكم اذ يجب اعتباره حكما حضوريا طبقا للمادة ١٢٥ من قانون المرافعات وللمحكمة المرفوعة لها المعارضة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها لتعلق ذلك بالنظام العام
صور الصفحات ٢٦٧–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

