شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٦٧–٢٦٨

المعارضة — عدم قبولها — عدم الحضور فى جلسة تالية — الحكم الموصوف غلطا بكونه غيابيا

المحكمة
محكمة منيا القمح الجزئية — بالجلسة المدنية
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ مارس سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ١٢٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

اذا حضر المدعى عليه فى الجلسة الاولى ثم تخلف عن الحضور فى الجلسة التالية وصدر ضده حكم وصف غلطا بكونه غيابيا فلا تصح المعارضة فى هذا الحكم اذ يجب اعتباره حكما حضوريا طبقا للمادة ١٢٥ من قانون المرافعات وللمحكمة المرفوعة لها المعارضة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها لتعلق ذلك بالنظام العام

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MINA-EL-KAMH 20 MARCH 1907. M. Zaky Barzy Effendi (J.). HUSSAIN EL KARRAT v. TAMAAN BINT MUHAMMAD (C.C.C. Pr., Art. 125) Opposition—Bar—Failure to appear at second hearing—Erroneous designation of judgment. Where a defendant who appeared at the first hearing failed to do so at the second, and judgment was entered against him, he is debarred, by virtue of Art. 125 C.C.C. Pr., from making opposition, notwithstanding the fact that it was erroneously stated in the said judgment that it had been delivered by default. The Court can, moreover, raise the point of its own motion as a matter of public policy.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MINIA-EL-KAMH 20 MARS 1907. M. Zaky Barzy Effendi (J.). HUSSEIN EL-KARRAT contre TAMAN BINT MOHAMED (C.Pr. C.C. Art. 125). Opposition — Irrecevabilité — Défaut de comparution à une seconde audience — Jugement erronément qualifié par défaut. Lorsqu'après avoir comparu à une première audience, le défendeur ne comparaît pas à une audience ultérieure et est condamné par un jugement qualifié à tort de jugement par défaut, il n'y a pas lieu à opposition, le jugement devant être considéré comme contradictoire aux termes de l'article 125 du C.Pr.C.C. Le tribunal saisi de l'opposition peut soulever d'office l'exception comme étant d'ordre public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 268
صفحة 267
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٧–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا