حكم ص ٢٦٥–٢٦٧
أرض غير متصلة بالطريق العام — مسلك — تعويضات
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ مايو سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٤٣ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس لصاحب أرض غير متصلة بالطريق العمومى أى حق فى طلب تعويضات بسبب منعه من المرور بارض الغير للوصول الى ذلك الطريق اذا كان هذا المنع حصل قبل أن تعين المحكمة المسلك اللازم أو قبل دفع التعويض الذى تكون قدرته
صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

