شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٦٥–٢٦٧

أرض غير متصلة بالطريق العام — مسلك — تعويضات

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ مايو سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٤٣ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

ليس لصاحب أرض غير متصلة بالطريق العمومى أى حق فى طلب تعويضات بسبب منعه من المرور بارض الغير للوصول الى ذلك الطريق اذا كان هذا المنع حصل قبل أن تعين المحكمة المسلك اللازم أو قبل دفع التعويض الذى تكون قدرته

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA 14 MAY 1907. MM. Abu Bakr Yehia Bey (Pres.); Percival, Aly Hussein Bey (JJ.). KHAMIS MOURAD v. MUHAMMAD OMAR PASHA TUSUM (C.C. Art. 43). Land without means of egress—Right of way—Damages. No right to damages exists in favour of the owner of land which is entirely surrounded by the lands of other persons, because of his having been prevented from passing to the public road, if the obstruction complained of took place before a Court had regulated the manner in which the right of way should be exercised, or before the indemnity which the Court had awarded had been paid.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 14 MAI 1907. MM. Abou Bakr Yehia Bey (Prés.); Percival, Aly Hussein Bey (JJ.). KHAMIS MOURAD contre MOHAMED OMAR PACHA TOUSOUN (C.C. Art. 43). Propriété enclavée — Passage — Dommages-intérêts. Aucun droit à des dommages-intérêts n'existe au profit du propriétaire d'un immeuble enclavé pour le fait d'avoir été empêché d'accéder à la voie publique, si la dite opposition a eu lieu avant qu'un tribunal ait réglé le mode d'exercice du droit de passage, ou avant que l'indemnité que le tribunal a accordée ait été payée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 267
صفحة 265
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا