حكم ص ٢٦٢–٢٦٥
الثبوت — الاقرار — دعوى سابقه — حكر — ايجار
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٣ ابريل سنة ١٩٠٧
المبادئ المستخلصة
طلب المستأنف عليه فى دعوى سابقة من المستأنف أن يسلمه قطعة أرض تحت يده مع ايجارها زاعما أنها مؤجرة اليه وقد قضى فى تلك الدعوى بالرفض لعدم اثبات وجود الايجار وطلب المستأنف عليه فى الدعوى القائمة الآن دفع مبلغ بصفة حكر عن هذه الارض واستدل بكتابة قدمت فى الدعوى الاولى تتضمن صحة ماكان ينكره المستأنف عليه من أن المستأنف واضع يده بصفة محتكر لابصفة مستأجر وقد قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى بناء على أن هذه الورقة لاتعتبر فى ذاتها اقرارا كافيا للدلالة على صحة الدعوى وبناء على انه لم يتقدم من المستأنف عليه أى دليل آخر يفيد وجود الحكر
صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

