شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٦٢–٢٦٥

الثبوت — الاقرار — دعوى سابقه — حكر — ايجار

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٣ ابريل سنة ١٩٠٧

المبادئ المستخلصة

طلب المستأنف عليه فى دعوى سابقة من المستأنف أن يسلمه قطعة أرض تحت يده مع ايجارها زاعما أنها مؤجرة اليه وقد قضى فى تلك الدعوى بالرفض لعدم اثبات وجود الايجار وطلب المستأنف عليه فى الدعوى القائمة الآن دفع مبلغ بصفة حكر عن هذه الارض واستدل بكتابة قدمت فى الدعوى الاولى تتضمن صحة ماكان ينكره المستأنف عليه من أن المستأنف واضع يده بصفة محتكر لابصفة مستأجر وقد قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى بناء على أن هذه الورقة لاتعتبر فى ذاتها اقرارا كافيا للدلالة على صحة الدعوى وبناء على انه لم يتقدم من المستأنف عليه أى دليل آخر يفيد وجود الحكر

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on Appeal.) 23 APRIL 1907. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Megalos Caloyanni, Ibrahim Waguih Effendi (JJ.). IBRAHIM GAMIL v. MINISTRY OF FINANCE Evidence — Admission — Former action — Hikr—Lease. In a previous action the respondents had sought to recover from the appellant the possession and arrears of rent of land which they alleged the appellant held from them under a lease. The respondents failed to prove the lease and their action was dismissed. In the present action the respondents claimed payment of hikr which they alleged to be due in respect of the same land. In support of their claim they submitted a document put in during the former action, which contained a statement, then denied by the respondents, to the effect that the appellant held not under a lease but under a contract of hikr. Held, on appeal, that the document referred to did not constitute an admission sufficient of itself to prove the respondents' claim, and that, as no other evidence that hikr was due had been submitted by the respondents, their action should be dismissed.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement d'Appel). 23 AVRIL 1907. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.); Megalos Caloyanni, Ibrahim Waguih Effendi (JJ.). IBRAHIM GAMIL contre MINISTÈRE DES FINANCES Preuve — Aveu — Instance antérieure — Hekr — Bail. Dans une instance antérieure l'intimé avait réclamé de l'appelant la possession et les loyers d'un immeuble détenu par ce dernier en vertu d'un prétendu contrat de bail. L'intimé fut débouté de son action n'ayant pas pu prouver l'existence du bail. Dans l'instance actuelle l'intimé demande le paiement d'une certaine somme à titre de droit de Hekr pour le même immeuble. Il invoque à l'appui de sa demande un écrit produit lors du premier procès qui renfermait l'affirmation contestée par l'intimé que l'appelant possédait l'immeuble non en vertu d'un contrat de bail, mais en vertu d'un contrat de Hekr. Le tribunal d'appel décida que le dit écrit ne constituait pas à lui seul un aveu suffisant pour prouver le fondement de la demande et que, comme aucune autre preuve du droit de Hekr n'était produite par l'intimé, il devrait être débouté.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 265
صفحة 262
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا