شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٦٢–٢٦٥

الثبوت — الاقرار — دعوى سابقه — حكر — ايجار

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٣ ابريل سنة ١٩٠٧

المبادئ المستخلصة

طلب المستأنف عليه فى دعوى سابقة من المستأنف أن يسلمه قطعة أرض تحت يده مع ايجارها زاعما أنها مؤجرة اليه وقد قضى فى تلك الدعوى بالرفض لعدم اثبات وجود الايجار وطلب المستأنف عليه فى الدعوى القائمة الآن دفع مبلغ بصفة حكر عن هذه الارض واستدل بكتابة قدمت فى الدعوى الاولى تتضمن صحة ماكان ينكره المستأنف عليه من أن المستأنف واضع يده بصفة محتكر لابصفة مستأجر وقد قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى بناء على أن هذه الورقة لاتعتبر فى ذاتها اقرارا كافيا للدلالة على صحة الدعوى وبناء على انه لم يتقدم من المستأنف عليه أى دليل آخر يفيد وجود الحكر

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 265
صفحة 262

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا