حكم ص ٢٦١–٢٦٢
القاصر – المسؤلية المدنية الناتجة عن جريمة
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلسة الجنح الاستئنافية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
يجوز للمحاكم الجنائية أن تحكم على القاصر بدون اختصام فى شخص وليه أو وصيه بتعويض الضرر الناشئ عن جريمة ارتكبها
صور الصفحات ٢٦١–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

