شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٥٩–٢٦١

دعوى التزوير فى أثناء الخصومة – صحتها – سلطة التقدير

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ فبراير سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات الاهلى خلافا للمادة ٢١٤ من قانون المرافعات الفرنساوى لاتخول للقاضى أن يرفض بادئ الرأى طلب الادعاء بالتزوير الذى يقدم فى أثناء الخصومة وعلى ذلك متى قدم له هذا الطلب فى ميعاده القانونى فمن الواجب عليه أن يوقف سير الدعوى الاصلية بدون أن يبحث فى قيمة دعوى التزوير

Summary (English)

COURT OF APPEAL 26 FEBRUARY 1907. MM. Ahmad Ziwar Bey (Pres.); Alston, Amos (JJ.) MUHAMMAD EL HENNAWY BEY v. MUHAMMAD MUSTAPHA BEY (C.C.C. Pr., Art. 273). Improbation, interlocutory—"Bona fides", power to enquire into. Art. 273 C.C.C. Pr. differs from art. 214 French C.C. Pr., in that it does not empower the Court to immediately dismiss an interlocutory improbation action. It follows that, where such an action has been brought within the limited period, the Court should order the adjournment of the principal suit and it cannot enquire as to whether or not the improbation is sought bona fide.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 26 FÉVRIER 1907. MM. Ahmed Ziwar Bey (Prés.); Alston, Amos (CC.). MOHAMED EL HENNAWY BEY contre MOHAMED MOUSTAPHA BEY (C.P.C.C. Art. 273) Inscription de faux incident — Sincérité de l'inscription — Pouvoir d'appréciation. A la différence de l'art. 214 du code de procédure civile français, l'art. 273 C.P.C.C. ne donne pas au juge la faculté de rejeter, de prime abord, une demande en inscription de faux incident. Dès lors, une fois que cette demande est portée devant lui dans les délais légaux, le juge doit surseoir au jugement de l'instance principale sans qu'il puisse apprécier la sincérité de l'inscription.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 261
صفحة 259
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٩–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا