حكم ص ٢٥٨–٢٥٩
صورية العقد – العقد المحرر بالكتابة – الثبوت
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية بجلستها المنعقدة علنا بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول يناير سنة ١٩٠٧
المبادئ المستخلصة
لايجوز اثبات صورية العقد المحرر بالكتابة بين الخصوم الا بكتابة
صور الصفحات ٢٥٨–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

