حكم ص ٢٥٦–٢٥٨
النقض – الشاهد الذى لم يحلف اليمين
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ١٤٥ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٤٤ من قانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ (محاكم الجنايات)
المبادئ المستخلصة
رفض طلب النقض المبنى على أن أحد شهود الاثبات لم يحلف اليمين مادام أن باقيهم شهدوا بعد حلفهم اليمين بصحة الافعال المسندة الى المتهم يراجع حكم محكمة النقض والابرام المرقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة رابعة صحيفة ٦٣) وحكم المحكمة المذكورة المرقيم ٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٣٧ صحيفة ٧١)
صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

