شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٥٦–٢٥٨

النقض – الشاهد الذى لم يحلف اليمين

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٧
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ١٤٥ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٤٤ من قانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ (محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

رفض طلب النقض المبنى على أن أحد شهود الاثبات لم يحلف اليمين مادام أن باقيهم شهدوا بعد حلفهم اليمين بصحة الافعال المسندة الى المتهم يراجع حكم محكمة النقض والابرام المرقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة رابعة صحيفة ٦٣) وحكم المحكمة المذكورة المرقيم ٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٣٧ صحيفة ٧١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 23 FEBRUARY 1907. MM. Bond (Pres.); Hanna Nasrallah Bey, Muhammad Saïd Bey, Hussein Roushdy Bey, Amos (JJ.): Muhammad Safwat Bey, (State Rep.). ALY MUHAMMAD ABD-EL-AAL v. STATE REPRESENTATIVE (C.Cr. Pr. Arts 145, 229; Law, No. 4, 1905 (Assize Courts) Art. 44). Cassation— Witness not sworn. The Court will not quash a conviction on the ground that one of several witnesses for the prosecution was not sworn, if the other witnesses have given evidence on oath in support of the facts alleged by the prosecution. Cf. Cass. 19 December 1896 (El-Cada IV, p. 63.); Cass. 6 October 1904 (O.B. VI, No 37, p. 25).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 23 FÉVRIER 1907. MM. Bond (Prés); Hanna Nasrallah Bey, Mohamed Saïd Bey, Hussein Rouchdy Bey, Amos (CC.); Mohamed Safouat Bey (M.P.). ALY MOHAMED ABD-EL-AAL contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Arts 147, 229; Loi, N° 4, 1905 (Assises) Art. 44). Cassation — Témoin n'ayant pas prêté serment. Doit être rejeté le pourvoi en cassation basé sur ce qu'un des témoins à charge n'a pas prêté serment, lorsque les autres témoins ont déposé sous foi de serment à l'appui des faits mis à la charge de l'accusé. Cf. Cass, 19 Décembre 1896, (El Cada IV, p, 63). Cass. 6 Octobre 1901, (O.B. VI, N° 37, p. 29).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 258
صفحة 256
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا