حكم ص ٢٥٤–٢٥٦
النقض – بطلان الاجراءات – قاضى الاحالة – الايضاحات – المحضر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١١ من الامر العالى نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ الصادر بتشكيل محاكم الجنايات)
المبادئ المستخلصة
لا يعد من أوجه بطلان الاجراءات عدم تحرير محضر أمام قاضى الاحالة بالايضاحات التى رأى لزوم طلبها من النيابة العمومية والمتهمين (يظهر أن البطلان (ان كان هنالك بطلان) يسقط بمقتضى المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات)
صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

