حكم ص ٢٥٣–٢٥٤
النقض – البطلان الجوهرى – الحكم – ختم الحكم – الميعاد
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
يعد من أوجه البطلان الجوهرية موجبا لقبول النقض عدم ختم الحكم الصادر بعقوبة فى ظرف الثمانية أيام التالية للنطق به يراجع حكم محكمة النقض والابرام المرقيم ١٤ اكتوبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٣٧ صحيفة ٨١)
صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

