شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٢٥٣–٢٥٤

النقض – البطلان الجوهرى – الحكم – ختم الحكم – الميعاد

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

يعد من أوجه البطلان الجوهرية موجبا لقبول النقض عدم ختم الحكم الصادر بعقوبة فى ظرف الثمانية أيام التالية للنطق به يراجع حكم محكمة النقض والابرام المرقيم ١٤ اكتوبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٣٧ صحيفة ٨١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 13 OCTOBER 1906. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Ahmad Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Royle, Ahmad Talaat Bey (JJ.), Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). EL-SAYED ALY v. STATE REPRESENTATIVE (C.Cr. Pr. Art. 231). Cassation — Substantial nullity — Sealing judgment—Time limited. The fact that a judgment of conviction was not sealed within eight days of its delivery constitutes a substantial nullity. Cf. Cass. 14 October 1903, (O.B. V, No. 37, p. 34.)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 13 OCTOBRE 1906. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Ahmed Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Royle, Ahmed Talaat Bey, (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). EL SAYED ALY contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Art. 231) Cassation — Nullité substantielle — Jugement — Délai pour cacheter le jugement. Constitue une nullité substantielle donnant lieu à cassation l'omission de cacheter un jugement de condamnation dans les huit jours de son prononcé. Cf.Cass. 14 Octobre 1903, (O.B.V, N° 37, p. 38).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 254
صفحة 253
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا